شرح
فضلا عن مماثل لابن الجنيد العزيز المثل في المتقدمين ، بالتحقيق والتنقيب
يعرف ذلك من اطلع على كلامه .
وحجته على القول الخامس عموم الآية ( 1 ) ، وخصوص صحيحة ابن أبي
يعفور عن الصادق عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته
أو أرضها من التربة شيئا ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة ؟ فقال : يرثها وترثه من
كل شئ ترك وتركت ) ( 2 ) . وما ورد بخلاف ذلك لا يصلح عنده لتخصيص القرآن ،
إما لاختلافه وعدم صحة كثير منه ، أو لكونه خبرا واحدا لا يخصص القرآن كما
هو قول جماعة ( 3 ) من الأصوليين ، أو ردا لخبر الواحد مطلقا كما هو المشهور عن
علمائنا المتقدمين ، أو مع وجود المعارض القوي كالقرآن . ومثله اتفق له ( 4 ) في
أخبار الحبوة ، حتى ذهب إلى استحبابها دون استحقاقها .
وقد ظهر من تضاعيف الكلام أن قوة الأقوال عند من يعتبر الأخبار
منحصرة في القولين الأولين ، ولعل أجودهما الثاني إذا جعلنا العقار شاملا
للشجر .الثاني : في بيان من يحرم الإرث مما ذكر من الزوجات . وقد اختلف
الأصحاب فيه أيضا ، فالمشهور - خصوصا بين المتأخرين ( 5 ) ، وبه صرح المصنف
هامش
( 1 ) النساء : 12 .
( 2 ) الفقيه 4 : 252 ح 812 ، التهذيب 9 : 300 ح 1075 ، الاستبصار 4 : 154 ح 581 ، الوسائل 17 :
522 ب ( 7 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 1 .
( 3 ) الذريعة للسيد المرتضى 1 : 280 ، وانظر الابهاج في شرح المنهاج 2 : 71 1 - 172 ، نهاية
السؤل 2 : 459 - 460 ، البحر المحيط 3 : 365 .
( 4 ) حكاه . عن ابن الجنيد العلامة في المختلف : 732 .
( 5 ) انظر الجامع للشرائع 508 - 509 ، المختلف : 736 - 737 . قواعد الأحكام 2 : 178 ، اللمعة
الدمشقية : 160 ، التنقيح الرائع 4 : 192 .