شرح
وحجة الثالث : عموم الآية ( 1 ) بإرثها من كل شئ ، خرج منه ما اتفقت عليه
الأخبار وهو أرض الرباع والمساكن عينا وقيمة وآلاتها عينا لا قيمة ، فيبقى
الباقي . وقد اقتصر على استثنائها في رواية العلاء عن محمد بن مسلم قال : ( قال
أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئا ) ( 2 ) . ورواية
يزيد الصائغ قال : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن النساء لا يرثن من
رباع الأرض شيئا ، ولكن لهن منها قيمة الطوب والخشب ، فقلت له : إن الناس لا
يأخذون هذا ، قال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا وإلا ضربناهم
بالسيف ) ( 3 ) . فهذا هو القدر المشترك بين الروايات ، مع وجوده مخصوصا في هذه الأخبار ، فيؤخذ فيما خالف الأصل بالمتيقن ، كما ترك القول بحرمانها من السلاح
والدواب في صحيحة ( 4 ) زرارة .
وفيه : أن هذين الخبرين - مع عدم صحة سندهما ، بل ضعف الأخير
في الغاية - لا تعرض لهما إلى الزائد من الأرض بنفي ولا إثبات ، فإذا دلت عليه
تلك الأخبار ( 5 ) تعين القول بها ، لعدم المعارض . واشتمالها على زيادة لا يقولون
بها لا يضرهم ، لأن المنفي بالاجماع يسقط ، والمختلف فيه يثبت ، لعدم المقتضي
لنفيه .
هامش
( 1 ) النساء : 12 .
( 2 ) الكافي 7 : 128 ح 5 ، التهذيب 9 : 298 ح 1067 ، الاستبصار 4 : 52 1 ح 573 ، الوسائل 17 :
518 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 2 .
( 3 ) الكافي 7 : 129 ح 10 ، التهذيب 9 : 299 ح 1069 ، الاستبصار 4 : 152 ح 575 ، الوسائل 17 :
520 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 11 .
( 4 ) راجع ص : 186 .
( 5 ) راجع ص : 186 - 187 .