شرح
منه شيئا ، وعلى ما أوصى به من الدواب ، أو وقفه ، أو عمل به ما يمنع من الإرث .
ولا يخفى كونه خلاف الظاهر ، إلا أن فيه جمعا بين الأخبار ، وهو خير من
اطراحه رأسا .
وهذه الأخبار حجة القول الثاني أيضا . ويدل على إضافة الشجر عموم
صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : ( النساء لا يرثن من الأرض
ولا من العقار شيئا ) ( 1 ) . ورواية عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال :
( ليس للنساء من الدور والعقار شئ ) ( 2 ) والشجر من جملة العقار . وهو وإن
تضمن نفي الإرث منه مطلقا من غير تعرض للقيمة بنفي ولا إثبات ، إلا أن في
إثبات القيمة مناسبة ، لاثباتها في الآلات والأبنية ، بل ربما ادعي دخول الشجر
في الآلات وإن كان بعيدا ، مع ما فيه من تقليل تخصيص الآية ( 3 ) الدالة على إرث
الزوجة من كل شئ . وفي بعض الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا
ترث النساء من العقار شيئا ، وتعطى قيمة البناء والشجر والنخل ) ( 4 ) . وهي نص في
الباب ، لكن يتوقف على تحقيق السند .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 127 ح 1 ، التهذيب 9 : 298 ح 1066 ، الاستبصار 4 : 152 ح 572 ، الوسائل 17 :
518 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 4 .
( 2 ) الكافي 7 : 129 ح 9 ، التهذيب 9 : 299 ح 1070 ، الاستبصار 4 : 152 ح 576 ، الوسائل 17 :
520 الباب المتقدم ح 10 .
( 3 ) النساء : 12 .
( 4 ) في هامش ( و ) : ( هذه . الرواية ذكرها الشهيد في حاشية القواعد . ونسبا إلى الفقيه ، عن الحسن بن
محبوب ، عن الأحول ، عنه عليه السلام ، فينبغي تحقيق أمرها . منه ) . انظر الفقيه 4 : 252 ح 809 .
الوسائل 17 : 522 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 16 .