شرح
وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان
من عينه دون قيمته . وبهذا صرح من المتأخرين العلامة في القواعد ( 1 ) والشهيد في
الدروس ( 2 ) وأكثر المتأخرين ( 3 ) ، وادعوا أنه هو المشهور ، بل ادعوا أنه عين
الأول . وهو ممنوع ، كما يظهر ذلك من تتبع عباراتهم .
وثالثها : حرمانها من الرباع - وهي الدور والمساكن - دون البساتين
والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن [ دون البساتين ] ( 4 ) .
وهو قول المفيد ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، والمصنف في النافع ( 3 ) وتلميذه مصنف
كشف الرموز ( 8 ) ومال إليه في المختلف ( 9 ) بعض الميل .
ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته . وهو قول
المرتضى ( 10 ) ، واستحسنه في المختلف ( 11 ) ، وإن استقر رأيه أخيرا على الأول .
وابن الجنيد ( 12 ) - رحمه الله - منع من ذلك كله ، وحكم بإرثها من كل شئ
كغيرها من الوراث .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 178 .
( 2 ) الدروس الشرعية 2 : 358 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 240 ، المقتصر : 365 .
( 4 ) من الحجريتين .
( 5 ) المقنعة : 687 .
( 6 ) السرائر 3 : 258 - 259 .
( 7 ) المختصر النافع : 272 .
( 8 ) كشف الرموز 2 : 463 .
( 9 ) المختلف : 736 .
( 10 ) الإنتصار : 301 .
( 11 ) المختلف : 736 .
( 12 ) حكاه . عنه العلامة في المختلف : 736 .