شرح
حجة الأول : حسنة الفضلاء الخمسة - الأخوين : زرارة وبكير ، وفضيل ،
وبريد ، . ومحمد بن مسلم - عن الباقر والصادق عليهما السلام : ( أن المرأة لا ترث
من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة ، فتعطى
ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب ) ( 1 ) .
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : ( أن المرأة لا ترث مما ترك
زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش
والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى
حقها منه ) ( 2 ) . وغيرهما من الأخبار ( 3 ) الكثيرة .
والكلام في دلالة هذه . الأخبار على المدعى كما تقدم ( 4 ) في أخبار الحبوة ،
من حيث اشتمال بعضها ( 5 ) على زيادة على المطلوب ، كالسلاح والدواب في
الخبر ( 6 ) الصحيح ، وعدم التعرض لاعطاء قيمة الآلات ، إلا أن الأول يدل على
تمام المطلوب ، وإن لم يكن صحيحا فهو قريب منه في الحجية ، ومطلق الثاني
مقيد به ، وما اشتمل عليه من الزيادة منفي بالاجماع .
وحمله بعضهم ( 7 ) على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف ، فإنها لا ترث
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 128 ح 3 ، التهذيب 9 : 297 ح 1064 ، الاستبصار 4 : 151 ح 570 ، الوسائل 17 :
519 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 5 .
( 2 ) الكافي 7 : 127 ح 2 ، التهذيب 9 : 298 ح 1065 ، الاستبصار 4 : 51 1 ح 571 ، الوسائل 17 :
517 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 1 .
( 3 ) لاحظ الوسائل 17 : 517 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج .
( 4 ) في ص : 131 - 132 . 161 .
( 5 ) لاحظ الوسائل 17 : 517 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 1 و 12 .
( 6 ) لاحظ الوسائل 17 : 517 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 1 و 12 .
( 7 ) إيضاح الفوائد 4 : 241 .