تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
حجة الأول : حسنة الفضلاء الخمسة - الأخوين : زرارة وبكير ، وفضيل ، وبريد ، . ومحمد بن مسلم - عن الباقر والصادق عليهما السلام : ( أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة ، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب ) ( 1 ) . وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : ( أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه ) ( 2 ) . وغيرهما من الأخبار ( 3 ) الكثيرة . والكلام في دلالة هذه . الأخبار على المدعى كما تقدم ( 4 ) في أخبار الحبوة ، من حيث اشتمال بعضها ( 5 ) على زيادة على المطلوب ، كالسلاح والدواب في الخبر ( 6 ) الصحيح ، وعدم التعرض لاعطاء قيمة الآلات ، إلا أن الأول يدل على تمام المطلوب ، وإن لم يكن صحيحا فهو قريب منه في الحجية ، ومطلق الثاني مقيد به ، وما اشتمل عليه من الزيادة منفي بالاجماع . وحمله بعضهم ( 7 ) على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف ، فإنها لا ترث
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 128 ح 3 ، التهذيب 9 : 297 ح 1064 ، الاستبصار 4 : 151 ح 570 ، الوسائل 17 : 519 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 5 . ( 2 ) الكافي 7 : 127 ح 2 ، التهذيب 9 : 298 ح 1065 ، الاستبصار 4 : 51 1 ح 571 ، الوسائل 17 : 517 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 1 . ( 3 ) لاحظ الوسائل 17 : 517 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج . ( 4 ) في ص : 131 - 132 . 161 . ( 5 ) لاحظ الوسائل 17 : 517 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 1 و 12 . ( 6 ) لاحظ الوسائل 17 : 517 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 1 و 12 . ( 7 ) إيضاح الفوائد 4 : 241 .