تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

الثالثة : إذا اجتمع للوارث سببان

، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما . مثل : ابن عم لأب هو ابن خال لأم . ومثل : ابن عم هو زوج ، أو بنت عم هي زوجة . ومثل : عمة لأب هي خالة لأم . وإن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع . مثل : ابن عم هو أخ ، فإنه يرث بالإخوة خاصة .
شرح
وعلى هذا فلولد العم وإن كان أنثى الثلثان ، ولولد العمة وإن كان ذكرا الثلث . ولولد الخال والخالة الثلث إذا جامع أحدا من ولد العمومة ولو كان أنثى . ويتساوى ابن الخال وابن الخالة . ويأخذ أولاد العم للأم سدس نصيب العمومة إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر ، ولأولاد العم للأبوين الباقي . وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين على ما تقرر ( 1 ) في ميراث آبائهم . قوله : ( إذا اجتمع للوارث . . . الخ ) . إذا اجتمع للوارث سببان فصاعدا للإرث بالمعنى الأعم الشامل للنسب والسبب الخاص ورث بالجميع ، ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما ، أو يكون أحدهما مانعا للآخر . ولا يمنع [ ذو ] ( 2 ) السبب المتعدد من هو في طبقته من ذي ( 3 ) السبب الواحد ، من حيث توهم قوة السبب بتعدده ، كما يقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب ، لأن ذلك على خلاف الأصل ، ومن ثم شاركه المتقرب بالأم ، والأمل فيه اشتراك الجميع في السبب المقتضي للتوارث . ويتخرج من ذلك أمثلة :
هامش
( 1 ) انظر ص : 166 . ( 2 ) من الحجريتين . ( 3 ) في ( ل ، خ ) : ذوي .