شرح
ثلث الثلثين بالسوية على قاعدة إرث الخؤولة ، وللعم والعمة ثلثا الثلثين بالتفاوت
على قاعدة إرث العمومة .
وعلى هذا فأصل الفريضة ثلاثة ، وسهام أقرباء الأم أربعة ، وسهام أقرباء
الأب ثمانية عشر ، لأنه يحتاج فيه إلى ثلث وللثلث نصف وللثلثين ثلث ،
فكسورها نصف وثلث ، تضرب أحد مخرجيهما في الآخر للتباين ، ثم تضرب
المجتمع - وهو ستة - في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ، ثم تنسب أحد العددين وهو
الأربعة والثمانية عشر إلى الآخر تجده موافقا له بالنصف ، لأن الباقي من الأكثر
بعد إسقاط الأقل منه أربع مرات اثنان ، فتضرب نصف أحدهما في الآخر ، وهو
الذي أشار إليه المصنف - رحمه الله - بقوله : تضرب أربعة في تسعة ثم المجتمع -
وهو ستة وثلاثون - في ثلاثة - أصل الفريضة - تبلغ مائة وثمانية ، ثلثها ستة
وثلاثون لأقرباء الأم بالسوية ، لكل تسعة ، وثلثاها اثنان وسبعون لأقرباء الأب ،
ثلثه أربعة وعشرون لخاله وخالته بالسوية لكل اثنا عشر ، وثلثاه لعمه وعمته
بالتفاوت ، للعمة ستة عشر ، وللعم اثنان وثلاثون .
ونسبة المصنف - رحمه الله - هذا القول إلى الشيخ يؤذن بتردد فيه .
ووجهه : أن في الفريقين أربعة خؤولة وأربعة عمومة ، فيحتمل أن يجعل لهم
الثلث بالسوية ، وللأعمام الثلثين على قاعدة العمومة والخؤولة . ثم فريضة
الأعمام تكون بالتفاوت ، بأن يجعل ثلثها لعم الأم وعمتها بالسوية أيضا ، لتقربهما
بالأم ، وثلثاها لعم الأب وعمته أثلاثا . وصحتها من مائة وثمانية أيضا كالأول .
وقيل ( 1 ) : بل يجعل لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية ، وثلثاها لعمها وعمتها
هامش
( 1 ) القائل هو المحقق الخواجة نمير الدين الطوسي ، حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح
الفوائد 4 : 230 .