تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
الأربع بالنسبة إلى علي المتوفى ، لأنه ابن ابن حسين عم علي من الأب [ و ] ( 1 ) خاله من الأم ، وابن بنت سارة عمته من الأم [ و ] ( 2 ) خالته من الأب . فلو اجتمع مع هذا أحد من بني العمومة أو الخؤولة أو هما ورث معه بالجهات الأربع ، على حسب ما تقتضيه الفريضة . الثالث : نسبان يحجب أحدهما الآخر ، كأخ هو ابن عم ، وذلك بأن تزوج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدا ، ثم أولدها الأخ الثاني آخر ، فهو أخ الولد الأول لأمه وابن عمه . الرابع : سببان في واحد ولا يحجب أحدهما الآخر ، كزوج هو معتق أو هو ضامن جريرة . الخامس : سببان يحجب أحدهما الآخر ، كالإمام إذا مات عتيقه ، فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة ، وكمعتق هو ضامن جريرة . ويمكن فرضه - مع أن ضمان الجريرة مشروط بعدم الوارث - بأن يتأخر الاعتاق عن الضمان ، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثم استرق فأعتقه وقلنا ببقاء ضمان الجريرة . السادس : سببان وهناك من يحجب أحدهما ، كزوجة معتقة ولها ولد أو أخ . السابع : نسب وسبب لا يحجب أحدهما الآخر ، كابن عم هو زوج ، أو بنت عم هي زوجة . الثامن : نسب وسبب يحجب أحدهما خارج عنهما ، كزوج هو ابن عم وللزوجة أخ أو ولد .
هامش
( 1 ) من الحجريتين . ( 2 ) من ( خ ، ر ) .
مسالك الأفهام — صفحة 173 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية