شرح
الأربع بالنسبة إلى علي المتوفى ، لأنه ابن ابن حسين عم علي من الأب [ و ] ( 1 )
خاله من الأم ، وابن بنت سارة عمته من الأم [ و ] ( 2 ) خالته من الأب . فلو اجتمع
مع هذا أحد من بني العمومة أو الخؤولة أو هما ورث معه بالجهات الأربع ، على
حسب ما تقتضيه الفريضة .
الثالث : نسبان يحجب أحدهما الآخر ، كأخ هو ابن عم ، وذلك بأن تزوج
الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدا ، ثم أولدها الأخ الثاني آخر ، فهو أخ
الولد الأول لأمه وابن عمه .
الرابع : سببان في واحد ولا يحجب أحدهما الآخر ، كزوج هو معتق أو هو
ضامن جريرة .
الخامس : سببان يحجب أحدهما الآخر ، كالإمام إذا مات عتيقه ، فإنه يرث
بالعتق لا بالإمامة ، وكمعتق هو ضامن جريرة . ويمكن فرضه - مع أن ضمان
الجريرة مشروط بعدم الوارث - بأن يتأخر الاعتاق عن الضمان ، كما لو كان قد
ضمن جريرة كافر ثم استرق فأعتقه وقلنا ببقاء ضمان الجريرة .
السادس : سببان وهناك من يحجب أحدهما ، كزوجة معتقة ولها ولد أو
أخ .
السابع : نسب وسبب لا يحجب أحدهما الآخر ، كابن عم هو زوج ، أو
بنت عم هي زوجة .
الثامن : نسب وسبب يحجب أحدهما خارج عنهما ، كزوج هو ابن عم
وللزوجة أخ أو ولد .
هامش
( 1 ) من الحجريتين .
( 2 ) من ( خ ، ر ) .