الرابعة : إذا دخل الزوج [ أو الزوجة ] على الخؤولة والخالات
والعمومة والعمات ، كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ، ولمن تقرب
بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة ، وما بقي فهو لقرابة الأب والأم ، وإن
لم يكونوا فلقرابة الأب .
الخامسة : حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة
.
فلو كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام ، فللزوج أو الزوجة
نصيب الزوجية ، ولبني الأخوال ثلث الأصل ، والباقي لبني الأعمام .
شرح
قوله : ( إذا دخل الزوج . . . الخ ) .
المراد بنصيبه الأصلي ما كان يرثه لولا الزوج وهو ثلث التركة ، سواء كان
خالا أو خالة لأب أم لأم ، إذا لم يكن في مرتبته غيره . ويدخل النقص بنصيب
الزوج أو الزوجة على من تقرب بالأب ، وهم العمومة والعمات .
فلو فرض كون الوارث عما من أي جهة كانت وخالا كذلك مع الزوج ،
فللخال الثلث ، وللزوج النصف ، والباقي - وهو السدس - للعم وإن تعدد ، لأنه
يتقرب بالأب والنقص يدخل على من يتقرب بالأب دون من يتقرب بها .
ولو فرض كون الخؤولة متفرقين فلهم الثلث أيضا ، لكن لمن تقرب بالأم
منهم سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال
من قبل الأبوين أو الأب ، والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام ،
فإن تقربوا أيضا فسدسه للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر
بالسوية ، والباقي للمتقرب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت .
قوله : ( حكم أولاد الخؤولة . . . الخ ) .