تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
الرابعة : إذا دخل الزوج [ أو الزوجة ] على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات ، كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ، ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة ، وما بقي فهو لقرابة الأب والأم ، وإن لم يكونوا فلقرابة الأب .

الخامسة : حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة

. فلو كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام ، فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ، ولبني الأخوال ثلث الأصل ، والباقي لبني الأعمام .
شرح
قوله : ( إذا دخل الزوج . . . الخ ) . المراد بنصيبه الأصلي ما كان يرثه لولا الزوج وهو ثلث التركة ، سواء كان خالا أو خالة لأب أم لأم ، إذا لم يكن في مرتبته غيره . ويدخل النقص بنصيب الزوج أو الزوجة على من تقرب بالأب ، وهم العمومة والعمات . فلو فرض كون الوارث عما من أي جهة كانت وخالا كذلك مع الزوج ، فللخال الثلث ، وللزوج النصف ، والباقي - وهو السدس - للعم وإن تعدد ، لأنه يتقرب بالأب والنقص يدخل على من يتقرب بالأب دون من يتقرب بها . ولو فرض كون الخؤولة متفرقين فلهم الثلث أيضا ، لكن لمن تقرب بالأم منهم سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب ، والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام ، فإن تقربوا أيضا فسدسه للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت . قوله : ( حكم أولاد الخؤولة . . . الخ ) .