تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
مسائل خمس : الأولى : عمومة الميت [ وعماته ] وأولادهم وإن نزلوا ، وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا ، أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها ، لأن عمومة الميت [ وخؤولته ] أقرب والأولاد يقومون مقام آبائهم [ عند عدمهم ] . فإذا عدم عمومة الميت وعماته ، وخؤولته وخالاته ، وأولادهم وإن نزلوا ، قام مقامهم عمومة الأب وعماته ، وخؤولته وخالاته ، وعمومة أمه وعماتها ، وخؤولتها وخالاتها ، وأولادهم وإن نزلوا . هكذا كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى .
شرح
بالسوية أيضا ، وسهام الأعمام كما ذكره الشيخ . فسهام أقرباء الأم ستة تداخل الثمانية عشر سهام أقرباء الأب ، فيجتزى بالأكثر ، فتضربه في أصل الفريضة - وهو ثلاثة - تبلغ أربعة وخمسين ، ثلثه ثمانية عشر لأقرباء الأم ، منها ستة لخال الأم وخالتها بالسوية ، واثنا عشر لعم الأم وعمتها بالسوية ، وثلثاه ستة وثلاثون لأقرباء الأب ، ثلثه اثنا عشر لخاله وخالته بالسوية ، وثلثاه أربعة وعشرون لعمه وعمته بالتفاوت . وهو واضح . والأشهر هو الأول . قوله : ( عمومة الميت . . . الخ ) . الكلام في ترتيب الأعمام والأخوال كما تقدم ( 1 ) في الأجداد ، فإن أقل ما يفرض للانسان عم وعمة وخال وخالة ، فإذا صعدت العمومة [ والخؤولة ] ( 2 )
هامش
( 1 ) في ص : 149 . ( 2 ) من الحجريتين .