مسائل خمس :
الأولى : عمومة الميت [ وعماته ] وأولادهم وإن نزلوا ، وخؤولته
وخالاته وأولادهم وإن نزلوا ، أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته
وخؤولته وخالاته ، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها ،
لأن عمومة الميت [ وخؤولته ] أقرب والأولاد يقومون مقام آبائهم [ عند
عدمهم ] .
فإذا عدم عمومة الميت وعماته ، وخؤولته وخالاته ، وأولادهم وإن
نزلوا ، قام مقامهم عمومة الأب وعماته ، وخؤولته وخالاته ، وعمومة أمه
وعماتها ، وخؤولتها وخالاتها ، وأولادهم وإن نزلوا . هكذا كل بطن منهم
وإن نزل أولى من البطن الأعلى .
شرح
بالسوية أيضا ، وسهام الأعمام كما ذكره الشيخ . فسهام أقرباء الأم ستة تداخل
الثمانية عشر سهام أقرباء الأب ، فيجتزى بالأكثر ، فتضربه في أصل الفريضة -
وهو ثلاثة - تبلغ أربعة وخمسين ، ثلثه ثمانية عشر لأقرباء الأم ، منها ستة لخال
الأم وخالتها بالسوية ، واثنا عشر لعم الأم وعمتها بالسوية ، وثلثاه ستة وثلاثون
لأقرباء الأب ، ثلثه اثنا عشر لخاله وخالته بالسوية ، وثلثاه أربعة وعشرون لعمه
وعمته بالتفاوت . وهو واضح . والأشهر هو الأول .
قوله : ( عمومة الميت . . . الخ ) .
الكلام في ترتيب الأعمام والأخوال كما تقدم ( 1 ) في الأجداد ، فإن أقل ما
يفرض للانسان عم وعمة وخال وخالة ، فإذا صعدت العمومة [ والخؤولة ] ( 2 )
هامش
( 1 ) في ص : 149 .
( 2 ) من الحجريتين .