تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

الثانية : أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم

، فبنو العم للأم لهم السدس . ولو كانوا بني عمين للأم كان لهم الثلث ، والباقي لبني العم أو العمة أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم . وكذا البحث في بني الخؤولة .
شرح
بدرجة صارت ثمانية ، أربعة لأبيه وأربعة لأمه ، فإذا صعدت درجة ثانية صارت ستة عشر ، لكل واحد من أبي أبيه وأمه وأبي أمه وأمها أربعة . وهكذا . وكان ينبغي تأخير المسألة السابقة التي فرض فيها العمومة والخؤولة الثمانية عن هذه ، لأنها فرعها . وما ذكره من تقديم عمومة الميت وخؤولته على من فوقهم واضح ، لأنهم أقرب إلى الميت ، والأقربية مراعاة في الأولوية ، خصوصا مرتبة أولي الأرحام . وهكذا القول في كل مرتبة من مراتب العمومة والخؤولة بالنسبة إلى ما فوقها . وهذا الحكم موضع وفاق . قوله : ( أولاد العمومة . . . الخ ) . إرث أولاد العمومة والخؤولة كآبائهم في دخولهم بآية ( 1 ) أولي الأرحام ، فلا يتوقف ثبوت إرثهم على إرث آبائهم ، وإنما الغرض بأنهم يأخذون نصيب آبائهم بيان كيفية إرثهم ، فإنهم لما كانوا يتقربون إلى الميت بآبائهم وأمهاتهم كان إرثهم لنصيب ( 2 ) الآباء والأمهات ، كما أشير ( 3 ) إليه في الأخبار السابقة ( 4 ) من أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به .
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 . ( 2 ) في ( و ) : كنصيب . ( 3 ) في ( د ، و ، خ ، م ) : أشرنا . ( 4 ) راجع ص : 157 - 158 .