تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلاقه السدس ) ( 1 ) . والثاني : الزوجان : قال الله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) ( 2 ) . وقال تعالى : ( ولهن الربع مما تركتم ) ( 3 ) الآية . والثالث : البنت والبنات . قال الله تعالى : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) ( 4 ) . والرابع : الأخت والأخوات ، للأبوين أو للأب . قال تعالى : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك . . . فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) ( 5 ) . والخامس : كلالة الأم ، وهم الإخوة والأخوات من قبلها . قال تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ( 6 ) . وضابط من يرث بالقرابة كل من عدا من ذكر من الأنساب ، وممن ذكر على بعض الوجوه . ثم من يرث بالفرض إما أن يرث به دائما ، أو يرث به في حالة وبالقرابة في أخرى ، أو يرث بهما معا .
هامش
( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) النساء : 12 . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) النساء : 176 . ( 6 ) النساء : 12 .
مسالك الأفهام — صفحة 14 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية