شرح
ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة
فلاقه السدس ) ( 1 ) .
والثاني : الزوجان : قال الله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) ( 2 ) .
وقال تعالى : ( ولهن الربع مما تركتم ) ( 3 ) الآية .
والثالث : البنت والبنات . قال الله تعالى : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن
ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) ( 4 ) .
والرابع : الأخت والأخوات ، للأبوين أو للأب . قال تعالى : ( إن امرؤ هلك
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك . . . فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما
ترك ) ( 5 ) .
والخامس : كلالة الأم ، وهم الإخوة والأخوات من قبلها . قال تعالى :
( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ( 6 ) .
وضابط من يرث بالقرابة كل من عدا من ذكر من الأنساب ، وممن ذكر
على بعض الوجوه .
ثم من يرث بالفرض إما أن يرث به دائما ، أو يرث به في حالة وبالقرابة
في أخرى ، أو يرث بهما معا .
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) النساء : 12 .
( 3 ) النساء : 12 .
( 4 ) النساء : 11 .
( 5 ) النساء : 176 .
( 6 ) النساء : 12 .