تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
فإن كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى . وإن كانوا متفرقين ، فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر ، بينهم بالسوية ، والباقي لمن تقرب منهم بالأب والأم . وللأعمام ما بقي ، فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ويسقط من تقرب بالأب منفردا ، إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم .
شرح
للخال أو الخالة من الأبوين أو الأب ، لأنهم يتقربون بالإخوة فيرثون ميراثهم . والأصح الأول ، لدلالة الأخبار عليه ، ومنع مساواتهم للإخوة من كل وجه . ولا فرق مع اتحاد الخال والخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرب بالأب والأم . وكذا لا فرق في استحقاق العم والعمة الثلثين بين المتقرب بهما أو بأحدهما . وابن أبي عقيل على ( 1 ) أصله المتقدم ، فجعل للخال المتحد السدس ، وللعمة النصف كالأخوة ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم . وكذلك إن ترك عمة وخالة . والأخبار حجة عليه . قوله : ( فإن كان للأخوال . . . الخ ) . المراد باجتماعهم أن يكونوا من جهة واحدة لأب أو لأم أو لهما ، فإنهم حينئذ يقتسمون بالسوية ، إلا على ما سبق ( 2 ) من القول النادر في خؤولة الأب . ومع تفرقهم - بأن كانوا أخوالا للأبوين أو للأب وأخوالا للأم - نزلت خؤولة الأم هنا بمنزلة الإخوة للأم ، فللواحد السدس مطلقا ، ولما زاد الثلث ، والباقي للمتقرب منهم بالأب .
هامش
( 1 ) انظر الهامش ( 6 ) في الصفحة السابقة . ( 2 ) راجع ص : 164 .