فإن كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى . وإن
كانوا متفرقين ، فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن
كان أكثر ، بينهم بالسوية ، والباقي لمن تقرب منهم بالأب والأم . وللأعمام
ما بقي ، فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ،
وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا ،
والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم ،
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ويسقط من تقرب بالأب منفردا ، إلا مع
عدم من يتقرب بالأب والأم .
شرح
للخال أو الخالة من الأبوين أو الأب ، لأنهم يتقربون بالإخوة فيرثون ميراثهم .
والأصح الأول ، لدلالة الأخبار عليه ، ومنع مساواتهم للإخوة من كل وجه .
ولا فرق مع اتحاد الخال والخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرب بالأب والأم .
وكذا لا فرق في استحقاق العم والعمة الثلثين بين المتقرب بهما أو بأحدهما . وابن
أبي عقيل على ( 1 ) أصله المتقدم ، فجعل للخال المتحد السدس ، وللعمة النصف
كالأخوة ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم . وكذلك إن ترك عمة وخالة .
والأخبار حجة عليه .
قوله : ( فإن كان للأخوال . . . الخ ) .
المراد باجتماعهم أن يكونوا من جهة واحدة لأب أو لأم أو لهما ، فإنهم حينئذ
يقتسمون بالسوية ، إلا على ما سبق ( 2 ) من القول النادر في خؤولة الأب . ومع
تفرقهم - بأن كانوا أخوالا للأبوين أو للأب وأخوالا للأم - نزلت خؤولة الأم هنا
بمنزلة الإخوة للأم ، فللواحد السدس مطلقا ، ولما زاد الثلث ، والباقي للمتقرب
منهم بالأب .
هامش
( 1 ) انظر الهامش ( 6 ) في الصفحة السابقة .
( 2 ) راجع ص : 164 .