شرح
ونصيبه الثلثان ، أو يرث الأخوال نصيب الأم ، والأعمام نصيب الأب ، كما أشرنا
إليه سابقا ( 1 ) . وعلى التقديرين لا فرق بين اتحاد الخال وتعدده ، وذكوريته
وأنوثيته .
والأخبار به مع ذلك كثيرة ، منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام : ( إن في كتاب علي عليه السلام : رجل مات وترك عمه وخاله ، قال : للعم
الثلثان ، وللخال الثلث ) ( 2 ) . وإن فيه أيضا : ( أن العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة
الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلا أن
يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ) ( 3 ) . وحسنة محمد بن مسلم عن
الصادق عليه السلام قال : ( إذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان ، وللخالة
الثلث ) ( 4 ) . وغيرهما من الأخبار ( 5 ) الكثيرة .
وذهب جماعة - منهم ابن أبي ( 6 ) عقيل ، والمفيد ( 7 ) ، والقطب ( 8 ) الكيدري ،
ومعين الدين ( 9 ) المصري - إلى تنزيل العمومة والخؤولة منزلة الكلالة ، فللواحد
من الخؤولة للأم السدس ذكرا كان أم أنثى ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، والباقي
هامش
( 1 ) انظر ص : 157 .
( 2 ) الكافي 7 : 119 ح 1 ، التهذيب 9 : 324 ح 1162 ، الوسائل 17 : 504 ب ( 2 ) من أبواب
ميراث الأعمام والأخوال ح 1 .
( 3 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 158 هامش ( 2 ) .
( 4 ) الكافي 7 : 120 ح 6 ، التهذيب 9 : 324 ح 1165 ، الوسائل 17 : 505 الباب المتقدم ح 4 .
( 5 ) لاحظ الوسائل 17 : 504 ب ( 2 ) من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .
( 6 ) حكاه عنهما العلامة في المختلف : 734 - 735 .
( 7 ) المقنعة : 807 .
( 8 ) إصباح الشيعة : 368 .
( 9 ) حكاه عنهما العلامة في المختلف : 734 - 735 .