شرح
ولو افترقوا كان لمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن
كان أكثر ، الذكر فيه والأنثى سواء . والباقي للخؤولة من الأب والأم
[ بينهم ] للذكر منهم مثل [ حظ ] الأنثى . وتسقط الخؤولة من الأب ، إلا مع
عدم الخؤولة من الأب والأم .ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، كان للأخوال الثلث ، وكذا لو كان
واحدا ، ذكرا كان أو أنثى . وللأعمام الثلثان ، وكذا لو كان واحدا ، ذكرا
كان أو أنثى .
الإرث ، من الخال والعمة للأم والعم لها ، لما تقرر من أن الأقرب يمنع الأبعد إلا
في المسألة المذكورة ، ولما ذكرناه من أن مع الخؤولة والخالات لا يرث أحد من
بني الأعمام والعمات .
قوله : ( ولو افترقوا كان . . . الخ ) .
اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب ، كغيرهم ممن ينتسب إلى الميت بأم .
ونقل الشيخ في الخلاف ( 1 ) عن بعض الأصحاب أن الخؤولة للأبوين أو للأب
يقتسمون للذكر ضعف الأنثى ، نظرا إلى تقربهم بأب في الجملة .
وهو ضعيف ، لأن تقرب الخؤولة بالميت بالأم مطلقا ، ولا عبرة بجهة قربها
[ بالأب ] . ( 2 )
قوله : ( ولو اجتمع الأخوال . . . الخ ) .
هذا هو المشهور بين الأصحاب . ووجهه : أن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به
وهو الأخت ونصيبها الثلث ، والأعمام يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخ
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 16 - 17 مسألة ( 6 ) ، ولكن نقله في الخؤولة للأبوين فقط .
( 2 ) من ( خ ) .