تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
ولو افترقوا كان لمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، الذكر فيه والأنثى سواء . والباقي للخؤولة من الأب والأم [ بينهم ] للذكر منهم مثل [ حظ ] الأنثى . وتسقط الخؤولة من الأب ، إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم .ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، كان للأخوال الثلث ، وكذا لو كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى . وللأعمام الثلثان ، وكذا لو كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى . الإرث ، من الخال والعمة للأم والعم لها ، لما تقرر من أن الأقرب يمنع الأبعد إلا في المسألة المذكورة ، ولما ذكرناه من أن مع الخؤولة والخالات لا يرث أحد من بني الأعمام والعمات . قوله : ( ولو افترقوا كان . . . الخ ) . اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب ، كغيرهم ممن ينتسب إلى الميت بأم . ونقل الشيخ في الخلاف ( 1 ) عن بعض الأصحاب أن الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون للذكر ضعف الأنثى ، نظرا إلى تقربهم بأب في الجملة . وهو ضعيف ، لأن تقرب الخؤولة بالميت بالأم مطلقا ، ولا عبرة بجهة قربها [ بالأب ] . ( 2 ) قوله : ( ولو اجتمع الأخوال . . . الخ ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب . ووجهه : أن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت ونصيبها الثلث ، والأعمام يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخ
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 16 - 17 مسألة ( 6 ) ، ولكن نقله في الخؤولة للأبوين فقط . ( 2 ) من ( خ ) .
مسالك الأفهام — صفحة 164 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية