تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ولا يرث ابن عم مع عم ، ولا من هو أبعد مع أقرب ، إلا في مسألة واحدة ، وهي : ابن عم لأب وأم مع عم لأب ، فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها ، فلو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم . ولو انفرد الخال كان المال له . وكذا الخالان والأخوال . وكذا الخالة والخالتان والخالات . ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء .
شرح
النحو ) ( 1 ) . وروى أبو أيوب عنه عليه السلام مثله ، وقال : ( كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه ) ( 2 ) . قوله : ( ولا يرث ابن عم . . . الخ ) . هذه هي المسألة المعروفة بالاجماعية المخالفة للأصول المقررة والقواعد المعتبرة من تقديم الأقرب إلى الميت على الأبعد . وليس في أصل حكمها خلاف لأحد من الطائفة ، مع أن الأخبار ( 3 ) الواردة بها ليست معتبرة الاسناد ، فلا مستند لها إلا الاجماع . وحيث كانت مخالفة للأصل يجب الاقتصار فيها على محل الوفاق ، وهو ما إذا كان الوارث ابن عم لأب وأم مع عم لأب لا غير . وتغيرها يتحقق بكون ابن العم أنثى ، أو العم كذلك ، وبتعددهما ، وتعدد أحدهما ، وانضمام وارث آخر إليهما كالزوج والزوجة والخال والخالة ، وكون ابن العم بعيدا كابن ابن العم ، إما مع العم نفسه أو مع من هو أقرب منه ، كابن ابن العم للأبوين مع
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 326 ح 1171 ، الوسائل 17 : 506 ب ( 2 ) من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 7 . ( 2 ) التهذيب 9 : 325 ح 1170 ، الوسائل 17 : 505 الباب المتقدم ح 6 . ( 3 ) لاحظ الوسائل 17 : 508 ب ( 5 ) من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .
مسالك الأفهام — صفحة 158 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية