ويأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم . وأولاد الأخت للأب والأم
النصف نصيب أمهم ، إلا على سبيل الرد . وأولاد الأختين فصاعدا
الثلثين ، إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة ، فيكون لهم الباقي ،
كما يكون لمن يتقربون به .
ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب .
ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس . ولو كانوا أولاد اثنين
كان لهم الثلث ، لكل فريق نصيب من يتقربون به بينهم بالسوية .
ولو اجتمع أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث ، ولأولاد كلاله
الأب والأم الثلثان ، وسقط أولاد كلالة الأب .
ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ، ولمن تقرب
بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد ، أو السدس إن كانوا لواحد ،
والباقي لأولاد كلالة الأب والأم ، زائدا كان أو ناقصا ، ولو لم يكونوا
فلأولاد كلالة الأب خاصة .
وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى .
شرح
قوله : ( وأولاد الأخت . . . الخ ) .
بأن لا يكون سواهم ، فيرد النصف الباقي عليهم ، أو يكون معهم أولاد
إخوة لأم ، فيرد السدس الفاضل على أولاد الأخت للأبوين خاصة كالأم ، إلا
على القول النادر .
قوله : ( وفي طرف الزيادة . . . ) .
أي : لو زادت الفريضة عن سهام أولاد الإخوة ، وكان من جملتهم أولاد
أخت لأب ، بأن اجتمع أولاد أخ أو إخوة لأم مع أولاد أخت لأب ، فالفاضل -
وهو الثلث أو السدس - يحصل التردد في رده على الفريقين أو اختصاصه بأولاد