تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ويأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم . وأولاد الأخت للأب والأم النصف نصيب أمهم ، إلا على سبيل الرد . وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين ، إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة ، فيكون لهم الباقي ، كما يكون لمن يتقربون به . ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب . ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس . ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث ، لكل فريق نصيب من يتقربون به بينهم بالسوية . ولو اجتمع أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث ، ولأولاد كلاله الأب والأم الثلثان ، وسقط أولاد كلالة الأب . ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ، ولمن تقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد ، أو السدس إن كانوا لواحد ، والباقي لأولاد كلالة الأب والأم ، زائدا كان أو ناقصا ، ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة . وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى .
شرح
قوله : ( وأولاد الأخت . . . الخ ) . بأن لا يكون سواهم ، فيرد النصف الباقي عليهم ، أو يكون معهم أولاد إخوة لأم ، فيرد السدس الفاضل على أولاد الأخت للأبوين خاصة كالأم ، إلا على القول النادر . قوله : ( وفي طرف الزيادة . . . ) . أي : لو زادت الفريضة عن سهام أولاد الإخوة ، وكان من جملتهم أولاد أخت لأب ، بأن اجتمع أولاد أخ أو إخوة لأم مع أولاد أخت لأب ، فالفاضل - وهو الثلث أو السدس - يحصل التردد في رده على الفريقين أو اختصاصه بأولاد