تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال العم يرث المال إذا انفرد . وكذا العمان والأعمام . ويقسمون المال [ بينهم ] بالسوية . وكذا العمة والعمتان والعمات . وإن اجتمعوا فللذكر مثل [ حظ ] الأنثيين . ولو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم السدس ، ولما زاد على الواحد الثلث ، يستوي فيه الذكر والأنثى ، والباقي للعم أو العمتين أو الأعمام من الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم ، ويقومون مقامهم عند عدمهم .
شرح
قوله : ( العم يرث المال . . . ) . هذه المرتبة مأخوذة من آية ( 1 ) أولي الأرحام ، وليست مذكورة بخصوصها في القرآن ، ولكن وردت بها أيضا نصوص ( 2 ) صحيحة ، واستنبط باقي أحكامها بالنظر . ولما كان العم للأب يتقرب بذكر - وهو أب الأب - كان بمنزلة الأب ، والعمة بمنزلة الأم ، والمجتمعون بمنزلتهما في الاقتسام وحيازة التركة لا مطلقا . وكذا الباقي . وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الأم ، وابن الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق فريضة فهو على هذا
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 . ( 2 ) انظر التهذيب 9 : 324 ب ( 30 ) ، الوسائل 17 : 503 أبواب ميراث الأعمام والأخوال .