المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال
العم يرث المال إذا انفرد . وكذا العمان والأعمام . ويقسمون المال
[ بينهم ] بالسوية . وكذا العمة والعمتان والعمات . وإن اجتمعوا فللذكر مثل
[ حظ ] الأنثيين .
ولو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم السدس ، ولما زاد على الواحد
الثلث ، يستوي فيه الذكر والأنثى ، والباقي للعم أو العمتين أو الأعمام
من الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم ، ويقومون مقامهم عند
عدمهم .
شرح
قوله : ( العم يرث المال . . . ) .
هذه المرتبة مأخوذة من آية ( 1 ) أولي الأرحام ، وليست مذكورة بخصوصها
في القرآن ، ولكن وردت بها أيضا نصوص ( 2 ) صحيحة ، واستنبط باقي أحكامها
بالنظر . ولما كان العم للأب يتقرب بذكر - وهو أب الأب - كان بمنزلة الأب ،
والعمة بمنزلة الأم ، والمجتمعون بمنزلتهما في الاقتسام وحيازة التركة لا مطلقا .
وكذا الباقي .
وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان علي
عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الأم ،
وابن الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق فريضة فهو على هذا
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 .
( 2 ) انظر التهذيب 9 : 324 ب ( 30 ) ، الوسائل 17 : 503 أبواب ميراث الأعمام والأخوال .