تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
وجدتها ( 1 ) أثلاثا ، للجد ستة عشر وللجدة ثمانية . وبقي في المسألة قولان آخران مترتبان على ما أشرنا إليه من اعتبار التقرب بالأم والأب . أحدهما للشيخ معين ( 2 ) الدين المصري : إن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية ، وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا ، وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية ، وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا ، اعتبارا في الطرفين بالتقرب بالأم في الجملة المقتضي للتسوية . فسهام قرابة الأم ستة ، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ، فيجتزى بها ( 3 ) لدخول الستة فيها ، وتضرب في أصل الفريضة تبلغ أربعة وخمسين ، ثلثها ثمانية عشر لأجداد الأم ، منها اثنا عشر لأبوي أبيها بالسوية ، وستة لأبوي أمها كذلك ، وستة وثلاثون لأجداد الأب ، منها اثنا عشر لأبوي أمه بالسوية ، وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثا . وهو ظاهر . والثاني للشيخ زين الدين ( 4 ) محمد بن القاسم البرزهي : أن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية ، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا ، وقسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ رحمه الله . وصحتها من أربعة وخمسين أيضا ، لكن يختلف وجه الارتفاع ، فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانية عشر وأقرباء الأب تسعة تداخلها ، فيجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة .
هامش
( 1 ) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين : وجدته ، والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2 : 370 . ( 3 ) في ( خ ، ط ، ل ) : فبها . ( 4 ) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2 : 371 .
مسالك الأفهام — صفحة 151 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية