شرح
وجدتها ( 1 ) أثلاثا ، للجد ستة عشر وللجدة ثمانية .
وبقي في المسألة قولان آخران مترتبان على ما أشرنا إليه من اعتبار التقرب
بالأم والأب .
أحدهما للشيخ معين ( 2 ) الدين المصري : إن ثلث الثلث لأبوي أم الأم
بالسوية ، وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا ، وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية ،
وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا ، اعتبارا في الطرفين بالتقرب بالأم في الجملة المقتضي
للتسوية . فسهام قرابة الأم ستة ، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ، فيجتزى بها ( 3 )
لدخول الستة فيها ، وتضرب في أصل الفريضة تبلغ أربعة وخمسين ، ثلثها ثمانية
عشر لأجداد الأم ، منها اثنا عشر لأبوي أبيها بالسوية ، وستة لأبوي أمها كذلك ،
وستة وثلاثون لأجداد الأب ، منها اثنا عشر لأبوي أمه بالسوية ، وأربعة وعشرون
لأبوي أبيه أثلاثا . وهو ظاهر .
والثاني للشيخ زين الدين ( 4 ) محمد بن القاسم البرزهي : أن ثلث الثلث لأبوي أم
الأم بالسوية ، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا ، وقسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ
رحمه الله . وصحتها من أربعة وخمسين أيضا ، لكن يختلف وجه الارتفاع ، فإن
سهام أقرباء الأم هنا ثمانية عشر وأقرباء الأب تسعة تداخلها ، فيجتزى بضرب
الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة .
هامش
( 1 ) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين : وجدته ، والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2 : 370 .
( 3 ) في ( خ ، ط ، ل ) : فبها .
( 4 ) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2 : 371 .