تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
وأجيب بأن ذلك محمول على إعطاء الجد والجدة طعمة ، كما سيأتي التصريح به في الأخبار . ويمنع من مشاركتهم للأبوين في التسمية ، لأن الجد لا يدخل في اسم الأب حقيقة ، بدليل صحة السلب ، بل مجازا . وكذا الجدة بالنسبة إلى الأم . الثاني : أنه يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس . ويدل على أصل الاستحباب روايات كثيرة ، منها حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ) . ورواية ( 1 ) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ، ولم يفرض لها شيئا ) ( 2 ) . ورواية زرارة أيضا قال : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس طعمة ) ( 3 ) وغيرها من الأخبار ( 4 ) . وإطلاق السدس في هذه الأخبار وغيرها ظاهر في كونه سدس الأصل لا سدس نصيب المطعم ، خلافا لابن ( 5 ) الجنيد حيث جعله من نصيب المطعم لا من أصل المال .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 114 ح 11 ، التهذيب 9 : 311 ح 1115 ، الاستبصار 4 : 162 ح 614 ، الوسائل 17 : 469 الباب المتقدم ح 2 . ( 2 ) الكافي 7 : 14 ح 13 الفقيه 4 : 205 ح 683 ، التهذيب 9 : 311 ح 1116 ، الوسائل 17 : 470 ب ( 20 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3 . ( 3 ) الكافي 7 : 114 ح 14 ، التهذيب 9 : 311 ح 1117 ، الاستبصار 4 : 162 ح 5615 الوسائل 17 : 470 الباب المتقدم ح 4 : وفي الكافي والوسائل : سمعت أبا عبد الله . . . ( 4 ) لاحظ الوسائل 17 : 469 ب ( 20 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 5 ) حكاه . عنه العلامة في المختلف : 751 .