شرح
وأجيب بأن ذلك محمول على إعطاء الجد والجدة طعمة ، كما سيأتي
التصريح به في الأخبار . ويمنع من مشاركتهم للأبوين في التسمية ، لأن الجد لا
يدخل في اسم الأب حقيقة ، بدليل صحة السلب ، بل مجازا . وكذا الجدة بالنسبة
إلى الأم .
الثاني : أنه يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من
قبله إذا زاد نصيبه عن السدس .
ويدل على أصل الاستحباب روايات كثيرة ، منها حسنة جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ) . ورواية ( 1 ) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ( إن رسول الله صلى الله
عليه وآله أطعم الجدة السدس ، ولم يفرض لها شيئا ) ( 2 ) . ورواية زرارة أيضا قال :
( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة
السدس طعمة ) ( 3 ) وغيرها من الأخبار ( 4 ) .
وإطلاق السدس في هذه الأخبار وغيرها ظاهر في كونه سدس الأصل لا
سدس نصيب المطعم ، خلافا لابن ( 5 ) الجنيد حيث جعله من نصيب المطعم لا من
أصل المال .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 114 ح 11 ، التهذيب 9 : 311 ح 1115 ، الاستبصار 4 : 162 ح 614 ،
الوسائل 17 : 469 الباب المتقدم ح 2 .
( 2 ) الكافي 7 : 14 ح 13 الفقيه 4 : 205 ح 683 ، التهذيب 9 : 311 ح 1116 ،
الوسائل 17 : 470 ب ( 20 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3 .
( 3 ) الكافي 7 : 114 ح 14 ، التهذيب 9 : 311 ح 1117 ، الاستبصار 4 : 162 ح 5615
الوسائل 17 : 470 الباب المتقدم ح 4 : وفي الكافي والوسائل : سمعت أبا عبد الله . . .
( 4 ) لاحظ الوسائل 17 : 469 ب ( 20 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 5 ) حكاه . عنه العلامة في المختلف : 751 .