تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ولو كان الإخوة متفرقين كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ، والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم ، واحدا كان أو أكثر . لكن لو كان أنثى كان لما النصف بالتسمية ، والباقي بالرد . وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ، فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل . وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية . وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم ، للذكر سهمان وللأنثى سهم .
والجد إذا انفرد فالمال له ، لأب كان أو لأم . وكذا الجدة . ولو كان جد أو جدة أو ما لأم ، وجد أو جدة أو هما لأب ، كان لمن تقرب منهم بالأم الثلث بالسوية ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
شرح
قوله : ( ولو كان جد أو جدة . . . الخ ) . كون الثلث للجد من الأم وإن اتحد هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه اتفاق المتأخرين . ومستندهم : أن المتقرب بالأم يأخذ نصيب الأم ، سواء اتحد أم تعدد ، ونصيبها الثلث ، لأنه إنما يأخذ بسببها ( 1 ) عند عدمها . وفي المسألة أقوال كثيرة نادرة : منها : قول ابن أبي عقيل ( 2 ) والفضل ( 3 ) بن شاذان إنه إذا اجتمع جدة أم أم وجدة أم أب فلام آلام السدس ، ولأم الأب النصف ، والباقي يرد عليهما بالنسبة ، كمن ترك أختا لأب وأم وأختا لام .
هامش
( 1 ) في الحجريتين : نصيبها . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 733 . ( 3 ) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2 : 369 - 370 .