شرح
ويؤيده رواية أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك
أباه وعمه وجده ، فقال : حجب الأب الجد عن الميراث ، وليس للعم ولا للجد
شئ ) ( 1 ) . ورواية الحسن لن صالح قال : ( سألت أبا عبد لله عليه السلام عن
امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها ، وأخوين لها من أبيها وأمها ،
وجدها أبا أمها ، وزوجها ، قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الأم الباقي ، ولا
يعطى الجد شيئا ، لأن بنته حجبته عن الميراث ، ولا يعطى الإخوة شيئا ) ( 2 )
واحتج ابن الجنيد ( 3 ) بمشاركتهم للأبوين في التسمية التي أخذوا بها
الميراث الذي عين لهم ، وهي الأبوة .
ويؤيده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن
ابنتي هلكت ولي أم حية ، فقال أبان بن تغلب - وكان عنده - : ليس لأمك
شئ ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : سبحان الله أعطها السدس ) ( 4 ) . ورواية
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لأم قال : ( للأم
السدس ، وللجدة السدس ، وما بقي - وهو الثلثان - للأب ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 114 ح 9 ، التهذيب 9 : 310 ح 1112 ، الاستبصار 4 : 161 ح 609 ،
الوسائل 17 : 468 ب ( 19 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3 .
( 2 ) الكافي 7 : 113 ح 8 ، التهذيب 9 : 286 ح 1037 ، الاستبصار 4 : 61 1 ح 608 ،
الوسائل 17 : 467 الباب المتقدم ح 2 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 751 .
( 4 ) الكافي 7 : 114 ح 10 ، الفقيه 4 : 204 ح 681 ، التهذيب 9 : 10 3 ح 1114 ،
الاستبصار 4 : 162 ح 613 ، الوسائل 17 : 470 ب ( 20 ) من أبواب ميراث الأبوين
وا لأولاد ح 6 .
( 5 ) الفقيه 4 : 205 ح 684 ، التهذيب 9 : 312 ح 1119 ، الاستبصار 4 ت 163 ح 617 ،
الوسائل 17 : 472 الباب المتقدم ح 10 .