الرابعة : لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا
، لكن
يستحب أن يطعما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك . مثل أن يخلف
أبويه ، وجدا وجدة لأب ، وجدا وجدة لأم ، فللأم الثلث ، وتطعم نصف
نصيبها جده وجدته بالسوية ، ولو كان واحدا كان السدس له . وللأب
الثلثان ، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسوية ، ولو كان واحدا
كان السدس له .
ولو حصل لأحدها السدس من غير زيادة ، وحصل للآخر الزيادة ،
استحب له الطعمة دون صاحب السدس . فلو خلف أبوين وإخوة ،
استحب للأب الطعمة دون الأم . ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم
الطعمة دون الأب .
شرح
قوله : ( لا يرث الجد . . . الخ ) .
عدم إرث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب ، لا نعلم فيه
مخالفا إلا ابن الجنيد ، فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدين أو
الجدتين . لكن على المشهور يستحب للأبوين أن يطعما أبويهما شيئا من نصيبهما
على بعض الوجوه . فالبحث يقع في موضعين :
أحدهما : أن الأبوين أولى بالميراث من الجد ( 1 ) مطلقا ، لأنهما أقرب إلى الميت
منهما ، وقد تقرر أن المراد من قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض ) ( 2 ) أن الأقرب منهم أولى من الأبعد .
هامش
( 1 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية ، ولعل الصحيح : الجدين ، سيما بملاحظة قوله : . . .
الميت منهما .
( 2 ) الأنفال : 75 .