تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

الرابعة : لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا

، لكن يستحب أن يطعما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك . مثل أن يخلف أبويه ، وجدا وجدة لأب ، وجدا وجدة لأم ، فللأم الثلث ، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية ، ولو كان واحدا كان السدس له . وللأب الثلثان ، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسوية ، ولو كان واحدا كان السدس له . ولو حصل لأحدها السدس من غير زيادة ، وحصل للآخر الزيادة ، استحب له الطعمة دون صاحب السدس . فلو خلف أبوين وإخوة ، استحب للأب الطعمة دون الأم . ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم الطعمة دون الأب .
شرح
قوله : ( لا يرث الجد . . . الخ ) . عدم إرث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن الجنيد ، فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدين أو الجدتين . لكن على المشهور يستحب للأبوين أن يطعما أبويهما شيئا من نصيبهما على بعض الوجوه . فالبحث يقع في موضعين : أحدهما : أن الأبوين أولى بالميراث من الجد ( 1 ) مطلقا ، لأنهما أقرب إلى الميت منهما ، وقد تقرر أن المراد من قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 2 ) أن الأقرب منهم أولى من الأبعد .
هامش
( 1 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية ، ولعل الصحيح : الجدين ، سيما بملاحظة قوله : . . . الميت منهما . ( 2 ) الأنفال : 75 .