تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي ، على قول مشهور .
شرح
عرفا ، وخروجها عن حقيقتهما . وفي الأول قوة . ولا يشترط عدم قصور نصيب كل وارث عن قدرها على الأقوى ، ولا زيادتها عن الثلث ، للعموم ( 1 ) . ويشترط خلو الميت عن دين مستغرق للتركة ، لأنها اختصاص في الإرث ولا إرث مع الاستغراق ، إلا أن يبذل المحبو قدر قيمتها ويريد الاختصاص بعينها ، بناء على القول بانتقال التركة إلى الوارث . ولو كان هناك دين غير مستغرق ففي منعه من مقابلته منها ( 2 ) بالنسبة وجهان أظهرهما ذلك ، كما يمنع غيرها من الميراث . ووجه العدم إطلاق النص ( 3 ) . والوجهان آتيان في الوصية النافذة . ولو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع ، كما لو كانت العين معدومة . ولو كانت الوصية ببعض الحبوة نفذت من الثلث كغيرها ، إلا أنها تتوقف على إجازة المحبو خاصة على تقدير زيادتها عن الثلث . وبقي من أحكامها مباحث مهمة حققناها في رسالة ( 4 ) مفردة من أرادها وقف عليها إن شاء الله تعالى . قوله : ( ومن شرط اختصاصه . . . الخ ) . إنما نسب القول إلى الشهرة لخلو النصوص ( 5 ) عن اشتراطه ، وعموم الأدلة
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 17 : 439 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 2 ) في ( د ، ص ، م ) : مثلها . ( 3 ) لاحظ الوسائل 17 : 439 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 4 ) طبعت ضمن مجموعة تضم عشرة مباحث . ( 5 ) لاحظ الوسائل 17 : 439 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .