ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي ، على
قول مشهور .
شرح
عرفا ، وخروجها عن حقيقتهما . وفي الأول قوة .
ولا يشترط عدم قصور نصيب كل وارث عن قدرها على الأقوى ، ولا
زيادتها عن الثلث ، للعموم ( 1 ) .
ويشترط خلو الميت عن دين مستغرق للتركة ، لأنها اختصاص في الإرث
ولا إرث مع الاستغراق ، إلا أن يبذل المحبو قدر قيمتها ويريد الاختصاص بعينها ،
بناء على القول بانتقال التركة إلى الوارث .
ولو كان هناك دين غير مستغرق ففي منعه من مقابلته منها ( 2 ) بالنسبة وجهان
أظهرهما ذلك ، كما يمنع غيرها من الميراث . ووجه العدم إطلاق النص ( 3 ) .
والوجهان آتيان في الوصية النافذة . ولو كانت الوصية بعين من أعيان التركة
خارجة عن الحبوة فلا منع ، كما لو كانت العين معدومة . ولو كانت الوصية
ببعض الحبوة نفذت من الثلث كغيرها ، إلا أنها تتوقف على إجازة المحبو
خاصة على تقدير زيادتها عن الثلث .
وبقي من أحكامها مباحث مهمة حققناها في رسالة ( 4 ) مفردة من أرادها وقف
عليها إن شاء الله تعالى .
قوله : ( ومن شرط اختصاصه . . . الخ ) .
إنما نسب القول إلى الشهرة لخلو النصوص ( 5 ) عن اشتراطه ، وعموم الأدلة
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 17 : 439 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 2 ) في ( د ، ص ، م ) : مثلها .
( 3 ) لاحظ الوسائل 17 : 439 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 4 ) طبعت ضمن مجموعة تضم عشرة مباحث .
( 5 ) لاحظ الوسائل 17 : 439 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .