تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
بينهما ، فقد يثبتان كما إذا كان الولد مكلفا وخلف الميت حبوة ، وقد ينفك كل منهما عن الآخر . وإطلاق النص ( 1 ) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الفائت من الصلاة والصيام بعمد ( 2 ) وغيره . وربما قيل باختصاص الحكم بما فات منها لعذر . ولا بأس به ، والنصوص ( 3 ) لا تنافيه . إذا تقرر ذلك فلنعد إلى تحرير الأربعة المحبوة ، فالمراد بثياب بدنه ما كان يلبسها أو أعدها للبس وإن لم يكن لبسها . والأقوى أن العمامة منها وإن تعددت أو لم تلبس كذلك إذا اتخذها له . وكذا السراويل ، دون شد الوسط والخف وما في معناه . وكذا لا تدخل القلنسوة . وفي الثوب من اللبد نظر أظهره دخوله ، لدخوله في اسم الكسوة المذكورة في بعض الأخبار ( 4 ) . وقد صرحوا ( 5 ) بعدم إجزاء القلنسوة عن الكفارة مع كون المعتبر فيها الكسوة . ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع - كالثياب - يدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة - كالسيف والمصحف - يتناول واحدا . فإن تعدد في ملكه انصرف إلى ما كان يغلب نسبته إليه . فإن تساوت النسبة ففي تخير الوارث واحدا منها أو القرعة وجهان أصحهما الأول . وفي دخول حلية السيف وجفنه وبيت المصحف وجهان ، من تبعيتها لهما
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 5 : 365 ب ( 2 ) من أبواب قضاء الصلوات ، وج 7 : 240 ب ( 23 ) من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 2 ) في ( خ ) : بعذر . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) لاحظ الوسائل 17 : 439 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 418 ، قواعد الأحكام 2 : 148 .