شرح
بينهما ، فقد يثبتان كما إذا كان الولد مكلفا وخلف الميت حبوة ، وقد ينفك كل
منهما عن الآخر .
وإطلاق النص ( 1 ) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الفائت من
الصلاة والصيام بعمد ( 2 ) وغيره . وربما قيل باختصاص الحكم بما فات منها لعذر .
ولا بأس به ، والنصوص ( 3 ) لا تنافيه .
إذا تقرر ذلك فلنعد إلى تحرير الأربعة المحبوة ، فالمراد بثياب بدنه ما كان
يلبسها أو أعدها للبس وإن لم يكن لبسها . والأقوى أن العمامة منها وإن تعددت
أو لم تلبس كذلك إذا اتخذها له . وكذا السراويل ، دون شد الوسط والخف وما في
معناه . وكذا لا تدخل القلنسوة . وفي الثوب من اللبد نظر أظهره دخوله ، لدخوله
في اسم الكسوة المذكورة في بعض الأخبار ( 4 ) . وقد صرحوا ( 5 ) بعدم إجزاء القلنسوة
عن الكفارة مع كون المعتبر فيها الكسوة .
ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع - كالثياب - يدخل
أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة - كالسيف والمصحف - يتناول واحدا . فإن تعدد في
ملكه انصرف إلى ما كان يغلب نسبته إليه . فإن تساوت النسبة ففي تخير الوارث
واحدا منها أو القرعة وجهان أصحهما الأول .
وفي دخول حلية السيف وجفنه وبيت المصحف وجهان ، من تبعيتها لهما
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 5 : 365 ب ( 2 ) من أبواب قضاء الصلوات ، وج 7 : 240 ب ( 23 ) من
أبواب أحكام شهر رمضان .
( 2 ) في ( خ ) : بعذر .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) لاحظ الوسائل 17 : 439 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 418 ، قواعد الأحكام 2 : 148 .