شرح
المبسوط ( 1 ) وجماعة ( 2 ) . وشرط ابن حمزة ( 3 ) فقد آخر في سنه ، فأسقط الحبوة
هنا . وهو ضعيف .
وفي اشتراط بلوغه قولان ، من عموم الأخبار ( 4 ) ، وكونها في مقابلة القضاء
ولا يكلف به إلا البالغ . والأصح عدم الاشتراط ، وعدم الملازمة بينهما . وكذا
القول في اشتراط عقله .
وإذا لم يشترط بلوغه فهل يشترط انفصاله حال موت أبيه ؟ وجهان ، من
عدم صدق الولد الذكر بدونه ، ومن تحققه في نفس الأمر ، لأن الفرض ظهوره بعد
ذلك ، كما لو لم يكن له ولد ظاهرا ثم ثبت بعد ذلك ، ومن لم عزل له نصيبه من
الميراث .الخامس : يجب على هذا الولد أن يقضي عن والده ما فاته من صلاة
وصيام ، للنصوص ( 5 ) الدالة على ذلك .
وهل هو شرط في استحقاق الحبوة بحيث تجعل عوضا عنه ؟ قيل : نعم .
والأظهر العدم ، لاطلاق النصوص ( 6 ) من الجانبين . وتظهر الفائدة فيما لو كان الولد
غير مكلف بالقضاء أو كان مكلفا ولم يترك حبوة ، فعلى ما اخترناه لا تلازم
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 126 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 171 ، التنقيح الرائع 4 : 169 ، المهذب البارع 4 : 382 .
( 3 ) الوسيلة : 387 .
( 4 ) لاحظ الوسائل 17 : 439 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 5 ) لاحظ الوسائل 5 : 365 ب ( 12 ) من أبواب قضاء الصلوات ، وج 7 : 240 ب ( 23 ) من
أبواب أحكام شهر رمضان .
( 6 ) انظر الهامش ( 5 ) هنا والوسائل 17 : 439 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد .