تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
المبسوط ( 1 ) وجماعة ( 2 ) . وشرط ابن حمزة ( 3 ) فقد آخر في سنه ، فأسقط الحبوة هنا . وهو ضعيف . وفي اشتراط بلوغه قولان ، من عموم الأخبار ( 4 ) ، وكونها في مقابلة القضاء ولا يكلف به إلا البالغ . والأصح عدم الاشتراط ، وعدم الملازمة بينهما . وكذا القول في اشتراط عقله . وإذا لم يشترط بلوغه فهل يشترط انفصاله حال موت أبيه ؟ وجهان ، من عدم صدق الولد الذكر بدونه ، ومن تحققه في نفس الأمر ، لأن الفرض ظهوره بعد ذلك ، كما لو لم يكن له ولد ظاهرا ثم ثبت بعد ذلك ، ومن لم عزل له نصيبه من الميراث .الخامس : يجب على هذا الولد أن يقضي عن والده ما فاته من صلاة وصيام ، للنصوص ( 5 ) الدالة على ذلك . وهل هو شرط في استحقاق الحبوة بحيث تجعل عوضا عنه ؟ قيل : نعم . والأظهر العدم ، لاطلاق النصوص ( 6 ) من الجانبين . وتظهر الفائدة فيما لو كان الولد غير مكلف بالقضاء أو كان مكلفا ولم يترك حبوة ، فعلى ما اخترناه لا تلازم
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 126 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 171 ، التنقيح الرائع 4 : 169 ، المهذب البارع 4 : 382 . ( 3 ) الوسيلة : 387 . ( 4 ) لاحظ الوسائل 17 : 439 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 5 ) لاحظ الوسائل 5 : 365 ب ( 12 ) من أبواب قضاء الصلوات ، وج 7 : 240 ب ( 23 ) من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 6 ) انظر الهامش ( 5 ) هنا والوسائل 17 : 439 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .