شرح
حسنة ( 1 ) ابن أذينة ورواية ( 2 ) الفضلاء - زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وبكير ، وفضيل
- الاقتصار على ذكر السلاح والسيف ، وفي رواية شعيب ( 3 ) الاقتصار على السيف
والرحل وثياب الجلد . وقد ظهر أن مدلول كل واحدة من الروايات لم يعمل به
الأصحاب ، والاقتصار على الأربعة لا يخلو من تحكم . وربما تخلص بعضهم من
ذلك بأن مستند التخصيص بالأربعة الاجماع لا الأخبار . ولا يخفى ما فيه ، فإن
الاجماع خصوصا من الأصحاب بخصوصهم لا بد له من مستند ، والمستند هنا
غير ظاهر .الرابع : المحبو هو الولد الذكر ، أو أكبر الذكور إن تعددوا . أما اعتبار الأكبر
فأكثر الروايات ناطقة به . وهو يتحقق مع التعدد ، ويشكل مع الاتحاد ، لأن أفعل
التفضيل يقتضي مشاركا في أمل الفعل ، ولكن في رواية ( 4 ) شعيب ورواية
الفضلاء أنها لابنه فيشمل المتحد ، ويحمل على الأكبر مع التعدد حملا للمطلق
على المقيد . وربما قيل : إن المراد بالأكبر من ليس هناك ذكر أكبر منه ، سواء وجد
غيره أم لا ، فإن تم شمل الواحد .
ولو تعدد الأكبر اشتركوا في الحبوة ، فيقسم بينهم . صرح به الشيخ في
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 85 ح 2 ، التهذيب 9 : 275 ح 995 ، الاستبصار 4 : 144 ح 539 ،
الوسائل 17 : 440 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 .
( 2 ) التهذيب 9 : 276 ح 998 ، الاستبصار 4 : 144 ح 542 ، الوسائل 17 : 440 الباب
المتقدم ح 6 .
( 3 ) الفقيه 4 : 251 ح 806 ، الوسائل 17 : 440 الباب المتقدم ح 5 .
( 4 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 129 هامش ( 2 ) .