تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
ويؤيده أيضا ما ذكرناه في السابق من الروايات المتضمنة لتخصيصه بسلاحه ورحله وراحلته ، فلو لم نحتسبها عليه بالقيمة لزم الاجحاف بالورثة . وفي المختلف ( 1 ) نفى عن هذا القول البأس .الثالث : ما يقع فيه التخصيص ، والمشهور هذه الأربعة التي ذكرها المصنف - رحمه الله - وهي : ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، مع أن هذه لم توجد بخصوصها في رواية ، وإنما الروايات مختلفة في أعدادها اختلافا كثيرا ، وقد سمعت منها جملة ، ففي صحيحة ( 2 ) ربعي الأولى ذكر سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ، ولم يذكر الثياب ، وهم لم يذكروا الدرع . وفي صحيحة أخرى لربعي عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ) ( 3 ) . ولم يقل بدخول جملة هذه أحد من الأصحاب ، إلا ما يظهر من الصدوق حيث ذكر الرواية في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا ما يعمل به . ولم يذكر فيها الدرع ، وذكره في الرواية السابقة ( 4 ) وفي غيرها ( 5 ) . وبالجملة ، فالاقتصار على هذه الأربعة - مع كونها ليست مذكورة في رواية بخصوصها - في حيز ( 6 ) الاشكال ، ويؤيد جانب الاستحباب كما أشرنا إليه . وفي
هامش
( 1 ) المختلف : 733 . ( 2 ) انظر ص : 128 . ( 3 ) الكافي 7 : 86 ح 4 ، التهذيب 9 : 275 ح 997 ، الاستبصار 4 : 144 ح 541 ، الفقيه 4 : 251 ح 805 ، الوسائل 17 : 439 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 . ( 4 ) وهما روايتا ربعي وحريز ، راجع ص : 128 . ( 5 ) وهما روايتا ربعي وحريز ، راجع ص : 128 . ( 6 ) كذا في ( خ ) ، وفي سائر النسخ : حد .