شرح
ويؤيده أيضا ما ذكرناه في السابق من الروايات المتضمنة لتخصيصه
بسلاحه ورحله وراحلته ، فلو لم نحتسبها عليه بالقيمة لزم الاجحاف بالورثة .
وفي المختلف ( 1 ) نفى عن هذا القول البأس .الثالث : ما يقع فيه التخصيص ، والمشهور هذه الأربعة التي ذكرها المصنف
- رحمه الله - وهي : ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، مع أن هذه لم توجد
بخصوصها في رواية ، وإنما الروايات مختلفة في أعدادها اختلافا كثيرا ، وقد
سمعت منها جملة ، ففي صحيحة ( 2 ) ربعي الأولى ذكر سيفه ومصحفه وخاتمه
ودرعه ، ولم يذكر الثياب ، وهم لم يذكروا الدرع . وفي صحيحة أخرى لربعي عن
الصادق عليه السلام قال : ( إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله
وراحلته وكسوته لأكبر ولده ) ( 3 ) . ولم يقل بدخول جملة هذه أحد من الأصحاب ،
إلا ما يظهر من الصدوق حيث ذكر الرواية في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا
ما يعمل به . ولم يذكر فيها الدرع ، وذكره في الرواية السابقة ( 4 ) وفي غيرها ( 5 ) .
وبالجملة ، فالاقتصار على هذه الأربعة - مع كونها ليست مذكورة في رواية
بخصوصها - في حيز ( 6 ) الاشكال ، ويؤيد جانب الاستحباب كما أشرنا إليه . وفي
هامش
( 1 ) المختلف : 733 .
( 2 ) انظر ص : 128 .
( 3 ) الكافي 7 : 86 ح 4 ، التهذيب 9 : 275 ح 997 ، الاستبصار 4 : 144 ح 541 ، الفقيه 4 :
251 ح 805 ، الوسائل 17 : 439 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 .
( 4 ) وهما روايتا ربعي وحريز ، راجع ص : 128 .
( 5 ) وهما روايتا ربعي وحريز ، راجع ص : 128 .
( 6 ) كذا في ( خ ) ، وفي سائر النسخ : حد .