شرح
الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به
حدث فللأكبر منهم ) ( 1 ) . ورواية شعيب العقرقوفي عنه عليه السلام قال : ( إذا مات
كان لابنه السيف والرحل وثياب جلده ) . ( 2 ) وغيرها من الأخبار ( 3 ) .
ثم الكلام في الحبوة يقع في مواضع .الأول : هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ الأكثر
على الأول ، لدلالة ظاهر الأخبار عليه ، فإن اللام ظاهرة في الملك ، فلو جعلت
للاختصاص أفادته أيضا ، إذ لا يحصل الاختصاص بدونه ، لأن الاستحباب لا
يتعين المصير إليه . وظاهرها أنه مختص بنفس المذكورات ، فلا يفيده الاختصاص
باستحباب تخصيصه بها ، لأن الاختصاص حينئذ بحكمها لا بها .
وذهب المرتضى ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) وأبو الصلاح ( 6 ) والعلامة ( 7 ) في المختلف
إلى الثاني ، لأنه حكم مخالف للأصل . ولعموم قوله تعالى : ( يوصيكم الله في
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 8 ) . وغيرها من آيات ( 9 ) الإرث ، فإنها تقتضي
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 85 ح 1 ، التهذيب 9 : 275 ح 994 ، الاستبصار 4 : 144 ح 538 ،
الوسائل 17 : 440 الباب المتقدم ح 3 .
( 2 ) التهذيب 9 : 276 ح 999 ، الاستبصار 4 : 145 ح 544 ، الوسائل 17 : 440 الباب المتقدم ح 7 .
( 3 ) لاحظ الوسائل 17 : 439 ب ( 3 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 4 ) الإنتصار : 299 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 732 و 733 .
( 6 ) الكافي : 371 .
( 7 ) المختلف : 733 .
81 ) النساء : 11 .
( 9 ) النساء : 12 .