تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

الثانية : أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين

، كما يقتسم أولاد الابن . وقيل : يقتسمونه بالسوية . وهو متروك .
شرح
إطلاق الولد إلا على ولد الصلب ، وهو آية الحقيقة وخلافه آية المجاز . وهذه الأحكام التي ذكرت من التحريم وغيره مستفادة من الاجماع أو من دليل خارج دل على إرادة المذكورين . ولا إشكال في صحة الحمل على المعنى المجازي بالقرينة . وقد دلت الأخبار ( 1 ) الصحيحة هنا على أن أولاد الأولاد يأخذون نصيب من تقربوا به من ذكر وأنثى . وهي مؤيدة لما ( 2 ) ذكر . فمنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : ( بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ) ( 3 ) . وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام قال : ( بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن ) ( 4 ) . وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( بنات البنت يرثن ، إذا لم يكن بنات كن مكان البنات ) ( 5 ) . والظاهر من قيامهم مقامهم تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقا . قوله : ( أولاد البنت . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 17 : 449 ب ( 7 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 2 ) في ( د ) : بما . ( 3 ) الكافي 7 : 88 ح 4 ، التهذيب 9 : 316 ح 1136 ، الاستبصار 4 : 166 ح 628 ، الوسائل 17 : 450 ب ( 7 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 . ( 4 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 123 هامش ( 4 ) . ( 5 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 124 هامش ( 1 ) .