الثانية : أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين
، كما
يقتسم أولاد الابن . وقيل : يقتسمونه بالسوية . وهو متروك .
شرح
إطلاق الولد إلا على ولد الصلب ، وهو آية الحقيقة وخلافه آية المجاز . وهذه
الأحكام التي ذكرت من التحريم وغيره مستفادة من الاجماع أو من دليل خارج
دل على إرادة المذكورين . ولا إشكال في صحة الحمل على المعنى المجازي
بالقرينة .
وقد دلت الأخبار ( 1 ) الصحيحة هنا على أن أولاد الأولاد يأخذون نصيب
من تقربوا به من ذكر وأنثى . وهي مؤيدة لما ( 2 ) ذكر .
فمنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال :
( بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ) ( 3 ) .
وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام قال : ( بنات البنت
يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن
مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن ) ( 4 ) .
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( بنات البنت يرثن ، إذا لم يكن بنات كن مكان البنات ) ( 5 ) . والظاهر من قيامهم
مقامهم تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقا .
قوله : ( أولاد البنت . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 17 : 449 ب ( 7 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 2 ) في ( د ) : بما .
( 3 ) الكافي 7 : 88 ح 4 ، التهذيب 9 : 316 ح 1136 ، الاستبصار 4 : 166 ح 628 ، الوسائل 17 : 450
ب ( 7 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 .
( 4 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 123 هامش ( 4 ) .
( 5 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 124 هامش ( 1 ) .