شرح
المشهور بين الأصحاب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ،
فلكل نصيب من يتقرب به . ذكرا كان أم أنثى . فلولد الابن نصيب الابن وإن كان
أنثى ، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكرا . فلبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت
الثلث ، ولبنت الابن المنفردة جميع المال ، ولابن البنت وإن تعدد النصف بالفرض
والباقي بالرد ، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على ميراث البنت للصلب
والابن له .
وقال المرتضى ( 1 ) - وتبعه جماعة منهم معين ( 2 ) الدين المصري وابن
إدريس ( 3 ) - : إن . أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا
به ، حتى لو خلف بنت ابن وابن بنت فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث ، ولو كان مع
ابن البنت أحد الأبوين أو هما فكما لو كانا مع الابن للصلب ، ولو كانا مع بنت
الابن فكما لو كانا مع البنت .
ومستندهم أنهم أولاد حقيقة ، فيدخلون في عموم : ( يوصيكم الله في
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 4 ) . ويدل على كونهم أولادا وإن انتسبوا إلى
أنثى تحريم حلائلهم بقوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم ) ( 5 ) . وتحريم بنات الابن
والبنت بقوله تعالى : ( وبناتكم ) ( 6 ) . وحل رؤية زينتهن لأبناء أولادهن مطلقا
بقوله تعالى : ( أو أبنائهن ) ( 7 ) . وحلها لأولاد أولاد بعولتهن مطلقا بقوله تعالى :
هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى 3 : 257 - 265 .
( 2 ) حكاه . عنه العلامة في المختلف : 732 .
( 3 ) السرائر 3 : 239 - 240 .
( 4 ) النساء : 11 .
( 5 ) النساء . : 23 .
( 6 ) النساء . : 23 .
( 7 ) النور : 31 .