ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به . فيرث ولد البنت
نصيب أمه ، ذكرا كان أو أنثى ، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ،
ويرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة .
ويرث ولد الابن نصيب أبيه ، ذكرا كان أو أنثى ، جميع المال إن
انفرد ، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث ، كالأبوين أو
أحد ما والزوج أو الزوجة .
ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت ، كان لأولاد الابن الثلثان ،
ولأولاد البنت الثلث على الأظهر . ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه
الأدنى ، والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ، ولأولاد الابن الثلثان .
شرح
صلب الرجل أحد قامت مقام البنت ) ( 1 ) . وهو يدل على قيام ولد الولد مقام أبيه
وأمه مع عدم ولد آخر وإن كان هناك أبوان ، لأن قيامه مقامه لو كان مشروطا بعدم
الأبوين لزم قيام غير الشرط مقامه ، لأن عدم الولد للصلب حينئذ يكون جزء
الشرط وهو غيره .
والجواب عن الثاني : أنه لا يلزم من ترتب الأولاد وأولوية بعضهم على
بعض ترتبهم مع فريق آخر يشاركهم ( 2 ) ، كما في نظائره من قيام أولاد الإخوة
مقام آبائهم في مشاركة الأجداد ، وقيام الجد البعيد مقام القريب في مشاركة
الأخ ، وغير ذلك . والأصل فيه شمول اسم الولد له وإن نزل ، إما بطريق الحقيقة أو
بالاجماع في هذا الباب ، وإن وقع النزاع في غيره ( 3 ) . وفيه بحث .
قوله : ( ويرث كل واحد . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 317 ح 1141 ، الاستبصار 4 : 167 ح 633 ، الوسائل 17 : 450 الباب المتقدم ح 5 .
( 2 ) كذا في ( ص ) ، وفي سائر النسخ : يشاركه .
( 3 ) انظر ج 5 : 392 - 394 .