تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : ( بنات البنت يرثن ، إذا لم يكن بنات كن مكان البنات ) ( 1 ) . وعن إسحاق بن عمار عنه عليه السلام قال : ( ابن الابن يقوم مقام أبيه " ) ( 2 ) . واحتج ابن بابويه ( 3 ) برواية سعد ( 4 ) بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في قوله : إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره . قال ( 5 ) ابن بابويه : قوله : ( ولا وارث غيره ) إنما هو الوالدان لا غير . ويؤيده أن الأبوين في مرتبة الأولاد للصلب ، والأولاد أقرب إلى الميت من أولادهم ، فيكون المساوي للأقرب أقرب . وأجاب الشيخ ( 6 ) - رحمه الله - عن الخبر بأن المراد لا وارث غيره من الأولاد للصلب غير من تقرب به ولد الولد . ويدل على إرادته ذلك ورود التصريح به في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام ، قال : ( ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 88 ح 3 ، التهذيب 9 : 317 ح 1138 ، الاستبصار 4 : 166 ح 630 . الوسائل 17 : 449 ب ( 7 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 88 ح 2 ، التهذيب 9 : 317 ح 1139 ، الاستبصار 4 : 167 ح 631 ، الوسائل 17 : 449 ب ( 7 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 2 . ( 3 ) انظر الفقيه 4 : 196 ح 672 وب ( 141 ) ، المقنع : 169 ، ولكنه احتج في الفقيه برواية سعد بن أبي خلف فقط ، ولم يخرج حديث ابن الحجاج أصلا . نعم ، نسب إليه احتجاب بالروايتين الشيخ في التهذيب 9 : 317 ذيل ح 1140 ، والاستبصار 4 : 167 ذيل ح 632 . ( 4 ) الكافي 7 : 88 ح 1 ، الفقيه 4 : 196 ح 672 ، التهذيب 9 : 316 ح 1137 ، الاستبصار 4 : 166 ح 629 ، الوسائل 17 : 449 ب ( 7 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 6 ) التهذيب 9 : 317 ذيل ح 1140 ، الاستبصار 4 : 167 ذيل ح 632 .
مسالك الأفهام — صفحة 123 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية