شرح
عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : ( بنات البنت يرثن ، إذا لم
يكن بنات كن مكان البنات ) ( 1 ) . وعن إسحاق بن عمار عنه عليه السلام قال : ( ابن
الابن يقوم مقام أبيه " ) ( 2 ) .
واحتج ابن بابويه ( 3 ) برواية سعد ( 4 ) بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج
في قوله : إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره .
قال ( 5 ) ابن بابويه : قوله : ( ولا وارث غيره ) إنما هو الوالدان لا غير . ويؤيده أن
الأبوين في مرتبة الأولاد للصلب ، والأولاد أقرب إلى الميت من أولادهم ، فيكون
المساوي للأقرب أقرب .
وأجاب الشيخ ( 6 ) - رحمه الله - عن الخبر بأن المراد لا وارث غيره من
الأولاد للصلب غير من تقرب به ولد الولد . ويدل على إرادته ذلك ورود التصريح
به في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام ، قال : ( ابن الابن إذا
لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 88 ح 3 ، التهذيب 9 : 317 ح 1138 ، الاستبصار 4 : 166 ح 630 .
الوسائل 17 : 449 ب ( 7 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 88 ح 2 ، التهذيب 9 : 317 ح 1139 ، الاستبصار 4 : 167 ح 631 ،
الوسائل 17 : 449 ب ( 7 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 2 .
( 3 ) انظر الفقيه 4 : 196 ح 672 وب ( 141 ) ، المقنع : 169 ، ولكنه احتج في الفقيه برواية سعد بن
أبي خلف فقط ، ولم يخرج حديث ابن الحجاج أصلا . نعم ، نسب إليه احتجاب بالروايتين الشيخ
في التهذيب 9 : 317 ذيل ح 1140 ، والاستبصار 4 : 167 ذيل ح 632 .
( 4 ) الكافي 7 : 88 ح 1 ، الفقيه 4 : 196 ح 672 ، التهذيب 9 : 316 ح 1137 ، الاستبصار 4 :
166 ح 629 ، الوسائل 17 : 449 ب ( 7 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 6 ) التهذيب 9 : 317 ذيل ح 1140 ، الاستبصار 4 : 167 ذيل ح 632 .