تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ولو كان أحد الأبوين كان له السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان ، والباقي رد عليهم أخماسا . ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا . ولو كان زوجة كان لها نصيبها وهو الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا . ولو كان مع الأبوين زوج فله النصف ، وللأم ثلث الأصل ، والباقي للأب . ومع الإخوة للأم السدس ، والباقي للأب . ولو كان معهما زوجة فلها الربع ، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن إخوة ، والباقي للأب . ومع الإخوة لها السدس ، والباقي للأب .
شرح
قوله : ( ولو كان أحد الأبوين . . . الخ ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب . ووجهه : ما أشرنا إليه مرارا من أن الرد على نسبة السهام ، من حيث إن الفاضل لا بد له من مستحق ، وليس غير هؤلاء لأنهم أقرب ، ولا بعضهم لعدم الأولوية ، فتعين الجميع على النسبة . وروى بكير عن الباقر عليه السلام : ( في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة ، لأن للبنت ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، وبقي سهمان ، فهما أحق بهما . . . بقدر سهامهما ) . ( 1 ) وهذه العلة موجودة هنا . وخالف في ذلك ابن الجنيد ( 2 ) فخص الفاضل بالابنتين ، لدخول النقص عليهما بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهما ، ولرواية أبي بصير عن الصادق
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 273 ح 988 ، الوسائل 17 : 464 ب ( 17 ) من أبواب ميراث الأولاد ح 6 . ( 2 ) حكاه . عنه العلامة في المختلف : 750 .