ولو كان أحد الأبوين كان له السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان ،
والباقي رد عليهم أخماسا . ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين
فصاعدا . ولو كان زوجة كان لها نصيبها وهو الثمن ، والباقي بين أحد
الأبوين والبنات أخماسا .
ولو كان مع الأبوين زوج فله النصف ، وللأم ثلث الأصل ، والباقي
للأب . ومع الإخوة للأم السدس ، والباقي للأب .
ولو كان معهما زوجة فلها الربع ، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن
إخوة ، والباقي للأب . ومع الإخوة لها السدس ، والباقي للأب .
شرح
قوله : ( ولو كان أحد الأبوين . . . الخ ) .
هذا هو المشهور بين الأصحاب . ووجهه : ما أشرنا إليه مرارا من أن الرد
على نسبة السهام ، من حيث إن الفاضل لا بد له من مستحق ، وليس غير هؤلاء
لأنهم أقرب ، ولا بعضهم لعدم الأولوية ، فتعين الجميع على النسبة . وروى بكير
عن الباقر عليه السلام : ( في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة ، لأن
للبنت ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، وبقي سهمان ، فهما أحق بهما . . . بقدر
سهامهما ) . ( 1 ) وهذه العلة موجودة هنا .
وخالف في ذلك ابن الجنيد ( 2 ) فخص الفاضل بالابنتين ، لدخول النقص عليهما
بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهما ، ولرواية أبي بصير عن الصادق
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 273 ح 988 ، الوسائل 17 : 464 ب ( 17 ) من أبواب ميراث الأولاد ح 6 .
( 2 ) حكاه . عنه العلامة في المختلف : 750 .