تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ولو كان [ له ] زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه ، والباقي يرد على البنت والأبوين دون الزوجة . ومع الإخوة يرد الباقي على البنت والأب أرباعا . ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا .
ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين دون الزوج والزوجة . ولو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان ، وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية . ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا .
شرح
قوله : ( ولو كان له زوجة . . . الخ ) . أصل الفريضة مع الزوجة أربعة وعشرون ، لأنها أقل عدد ينقسم على ما فيها من الفروض ، وهي النصف والسدسان والثمن ، لأن النصف داخل في الآخرين ، وبين مخرجي السدس والثمن - وهو الستة والثمانية - توافق بالنصف ، فمضروب نصف أحدهما في الآخر هو مخرج الفروض وهو أربعة وعشرون . والفاضل عن السهام - وهو واحد - لا ينقسم على المردود عليهم أخماسا أو أرباعا ، فيضرب عدد سهامهم - وهي خمسة مع عدم الحاجب - في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين ، وأربعة مع الحاجب تبلغ ستة وتسعين ، فالمردود في الأولى خمسة وفي الثانية أربعة .