ولو كان [ له ] زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه ، والباقي يرد
على البنت والأبوين دون الزوجة . ومع الإخوة يرد الباقي على
البنت والأب أرباعا . ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما
أرباعا .
ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت وأحد
الأبوين دون الزوج والزوجة .
ولو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان ، وللبنتين فصاعدا
الثلثان بالسوية .
ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى ،
وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا .
شرح
قوله : ( ولو كان له زوجة . . . الخ ) .
أصل الفريضة مع الزوجة أربعة وعشرون ، لأنها أقل عدد ينقسم على ما
فيها من الفروض ، وهي النصف والسدسان والثمن ، لأن النصف داخل في
الآخرين ، وبين مخرجي السدس والثمن - وهو الستة والثمانية - توافق بالنصف ،
فمضروب نصف أحدهما في الآخر هو مخرج الفروض وهو أربعة وعشرون .
والفاضل عن السهام - وهو واحد - لا ينقسم على المردود عليهم أخماسا أو
أرباعا ، فيضرب عدد سهامهم - وهي خمسة مع عدم الحاجب - في أصل الفريضة
تبلغ مائة وعشرين ، وأربعة مع الحاجب تبلغ ستة وتسعين ، فالمردود في الأولى
خمسة وفي الثانية أربعة .