وأما المقاصد فثلاثة :
الأول
في ميراث الأنساب
وهم : ثلاث مراتب
الأولى : الأبوان والأولاد
فإن انفرد الأب فالمال له . وإن انفردت الأم فلها الثلث ، والباقي
رد عليها .
ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث ، وللأب الباقي . ولو كان هناك إخوة
كان لها السدس ، وللأب الباقي ، ولا يرث الإخوة شيئا .
ولو انفرد الابن فالمال له . ولو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في
المال .
ولو انفردت البنت فلها النصف ، والباقي رد عليها . ولو كان
بنتان فصاعدا فلهما أولهن الثلثان ، والباقي رد عليهما أو
عليهن . وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ
الأنثيين .
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد ، فلكل واحد من الأبوين
السدس ، والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا ، وإن كان معهم أنثى أو
ولو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ
حصته الدنيا ، وكذا الأبوان ، والباقي للأولاد .