تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
وقوله - رضي الله عنه - : ( وإن لم يبق شئ فلا شئ له ) مبالغة في تقديم من قدمهم الله تعالى ، وإلا فهذا الفرض لا يقع ، إذ لا بد أن يفضل لهم شئ . ورووا أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه كان يقول : ( من شاء باهلته عند الحجر الأسود أن الله تعالى لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا ) ( 1 ) . وأما ما ورد من طرق الخاصة عن علي وأهل بيته عليهم السلام في إنكار العول فكثير يكاد يبلغ حد التواتر . فمنها ما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السلام ، قال : ( كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول عن ستة ، لو كانوا يبصرون وجهها لم تجز ستة ) ( 2 ) . ورووا ( 3 ) عن ابن عباس نحو ما تقدم . وروى محمد بن مسلم في الصحيح والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( السهام لا تعول ) ( 4 ) . وعن علي بن سعيد قال : ( قلت لزرارة : إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 248 ح 962 ، الوسائل 17 : 423 ب ( 6 ) من أبواب موجبات الإرث ح 12 ، وانظر الحاوي الكبير 7 : 129 ، المبسوط للسرخسي 29 : 161 . تلخيص العبير 90 : 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 79 ح 2 ، الفقيه 4 : 187 ح 654 ، التهذيب 9 : 247 ح 960 ، الوسائل 17 : 423 ب ( 6 ) من أبواب موجبات الإرث ح 9 . ( 3 ) التهذيب 9 : 248 ح 962 ، الفقيه 4 : 187 ح 655 ، والوسائل 17 : 423 الباب المتقدم ح 12 . ( 4 ) الكافي 7 : 80 ح 1 ، الوسائل 17 : 421 الباب المتقدم ح 2 . ( 5 ) الكافي 7 : 81 ح 2 ، التهذيب 9 : 248 ح 5961 الوسائل 17 : 421 الباب المتقدم ح 3 .