شرح
أحرز الميراث ) ( 1 ) .
والدلالة من هذا الحديث في قوله : ( لا ينقص من الربع ، ولا ينقص من
الثمن ، ولا ينقص من السدس ) . وعلى قولهم يحصل ( 2 ) النقص عليهم جميعا عن
هذه السهام . وفي حصره الثلثين ( 3 ) والنصف والربع والثمن في ستة . وعلى قولهم
لا يجتمع إلا في تسعة وربع ، ومع التصحيح في أربعة وعشرين أو سبعة وثلاثين ،
وهذا وإن كان لا يفرض في الفرائض إلا أنه يدل على بطلان العول عنده .
ومنه ما روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - رواه أبو طالب
الأنباري قال : حدثني أبو بكر الحافظ ، قال : حدثني علي بن محمد بن الحضيني ،
قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثني أبي عن محمد بن إسحاق ،
قال : حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ، قال :
( جلست إلى ابن عباس فجرى ذكر الفرائض والمواريث فقال ابن عباس :
سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا وثلثا
وربعا ، أو قال : نصفا ونصفا وثلثا ؟ وهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع
الثلث ؟ ا
فقال له زفر بن أوس البصري : يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض ؟
فقال : عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا فقال :
والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر ، وما أجد شيئا هو أوسع إلا أن أقسم
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 249 ح 964 ، الفقيه 4 : 188 ح 657 ، علل الشرائع : 569 ، الوسائل 17 :
429 ب ( 7 ) من أبواب موجبات الإرث ح 12 .
( 2 ) في ( ل ، ر ، خ ) : يجعل .
( 3 ) في ( ط ، م ) : الثلث .