تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
ومنها : عن محمد بن مسلم قال : ( أقرأني أبو جعفر الباقر عليه السلام كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده ، فوجدت فيها : رجل مات وترك ابنته وأمه للبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، ويقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فهو للأم ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، فللبنت النصف ، وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهما فللأب ) ( 1 ) . ومنها : عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : ( المال كله لابنته ، وليس للأخت من الأب والأم شئ ( 2 ) وغير ذلك من الأخبار ( 3 ) ، ولا فائدة في الاكثار منها ، فإنه المعروف من فقه أهل البيت عليهم السلام لا يعرفون خلافه .وأما الجمهور فاحتجوا على إثبات التعصيب بوجوه : الأول : أنه تعالى لو أراد توريث البنات ونحوهن أكثر مما ( 4 ) فرض لهن لفعل ذلك ، والتالي باطل ، فإنه تعالى نص على توريثهن مفصلا ولم يذكر زيادة على النصيب .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 93 ح 1 ، الفقيه 4 : 192 ح 668 ، التهذيب 9 : 270 ح 982 ، الوسائل 17 : 463 ب ( 17 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 100 ح 2 ، التهذيب 9 : 321 ح 1153 ، الاستبصار 4 : 47 1 ح 552 ، الوسائل 17 : 474 ب ( 1 ) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 . ( 3 ) لاحظ الوسائل 17 : 474 ب ( 1 ) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد . ( 4 ) كذا ( خ ) ، وفي سائر النسخ : ما .