شرح
ومنها : عن محمد بن مسلم قال : ( أقرأني أبو جعفر الباقر عليه السلام
كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه
السلام بيده ، فوجدت فيها : رجل مات وترك ابنته وأمه للبنت النصف ثلاثة أسهم ،
وللأم السدس سهم ، ويقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم
فللابنة ، وما أصاب سهما فهو للأم ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ،
فللبنت النصف ، وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب
ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهما فللأب ) ( 1 ) .
ومنها : عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك ابنته
وأخته لأبيه وأمه فقال : ( المال كله لابنته ، وليس للأخت من الأب والأم شئ
( 2 )
وغير ذلك من الأخبار ( 3 ) ، ولا فائدة في الاكثار منها ، فإنه المعروف من فقه
أهل البيت عليهم السلام لا يعرفون خلافه .وأما الجمهور فاحتجوا على إثبات التعصيب بوجوه :
الأول : أنه تعالى لو أراد توريث البنات ونحوهن أكثر مما ( 4 ) فرض لهن
لفعل ذلك ، والتالي باطل ، فإنه تعالى نص على توريثهن مفصلا ولم يذكر زيادة
على النصيب .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 93 ح 1 ، الفقيه 4 : 192 ح 668 ، التهذيب 9 : 270 ح 982 ، الوسائل 17 :
463 ب ( 17 ) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 100 ح 2 ، التهذيب 9 : 321 ح 1153 ، الاستبصار 4 : 47 1 ح 552 ،
الوسائل 17 : 474 ب ( 1 ) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 .
( 3 ) لاحظ الوسائل 17 : 474 ب ( 1 ) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
( 4 ) كذا ( خ ) ، وفي سائر النسخ : ما .