ولو عجن بالماء النجس عجين لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهر .
شرح
تقدم ( 1 ) في بابه .
وأما غسل الجامد من الحبوب واللحم فلقبوله التطهير ، كما لو عرض له
نجاسة غير ذلك . ويشهد له بخصوصه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام : " أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ،
قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل " ( 2 ) .
قوله : " ولو عجن بالماء النجس . . . الخ " .
إذا عجن بالماء النجس [ عجين ] ( 3 ) توقف تطهيره على ما ثبت شرعا أنه
مطهر ، ولم يثبت كون النار مطهرة لما جففته من دون أن يستحيل ، والخبز لم
يحصل منه إلا التجفيف ، فلا يطهر . وهذا هو الأشهر ، بل المذهب . وإنما خالف
في ذلك الشيخ في النهاية في باب الطهارة ( 4 ) ، فحكم بطهره بالخبز ، مع أنه في
الأطعمة ( 5 ) منها حكم بعدم طهره .
ومستنده على الطهارة رواية ( 6 ) - مع ضعف سندها - لا دلالة فيها على
ذلك . فالقول بالطهارة ساقط رأسا .
هامش
( 1 ) في ج 1 : 13 .
( 2 ) الكافي 6 : 261 ح 3 ، التهذيب 9 : 86 ح 365 ، الوسائل 16 : 376 ب " 44 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 1 .
( 3 ) من " ذ ، ر ، ط ، خ " .
( 4 ) النهاية : 8 و 590 .
( 5 ) النهاية : 8 و 590 .
( 6 ) التهذيب 1 : 413 ح 1303 ، الاستبصار 1 : 29 ح 74 ، الوسائل 1 : 129 ب " 14 " من
أبواب الماء المطلق ح 17 .