تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
النهاية ( 1 ) حكم بتحريم جميع ما ذكر إلا المثانة ، فإنه لم يتعرض لها . ووافقه ابن إدريس ( 2 ) ، وزاد المثانة . وتبع الشيخ على ذلك جماعة ( 3 ) . ومستند التحريم رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء ، والمرارة " ( 4 ) . ورواية إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال : " لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة وهو موضع الولد ، والطحال لأنه دم ، والغدد مع العروق ، والنخاع الذي يكون في الصلب ، والمرارة . ، والحدقة ، والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم " ( 5 ) . وفي معناهما روايات ( 6 ) أخر ، وكلها ضعيفة السند . وتحريم ما ذكر مجتمع من جملتها ، فلذلك لم يحكم المصنف بمضمونها ، لقصورها عن إفادة التحريم ، فيرجع إلى الأدلة العامة . وقد علمنا منها تحريم ( 7 ) الدم والخبائث
هامش
( 1 ) النهاية : 585 . ( 2 ) السرائر 3 : 111 . ( 3 ) المهذب 2 : 441 ولم يذكر الدم والمثانة ، الجامع للشرائع : 389 ولم يذكر ذات الأشاجع ، قواعد الأحكام 2 : 157 ، الدروس الشرعية 3 : 14 . ( 4 ) الكافي 6 : 254 ح 3 ، التهذيب 9 : 74 ح 316 ، الوسائل 16 : 360 ب " 31 " ، من أبواب الأطعمة المحرمة ح 4 . ( 5 ) الكافي 6 : 254 ح 4 ، التهذيب 9 : 74 ح 317 ، الوسائل 16 : 360 الباب المتقدم ح 3 . ( 6 ) لاحظ الرسائل 16 : 359 ب " 31 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ، 8 ، 9 ، 11 ، 15 ، 19 . ( 7 ) المائدة : 3 ، الأعراف : 157 .
مسالك الأفهام — صفحة 61 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية