شرح
النهاية ( 1 ) حكم بتحريم جميع ما ذكر إلا المثانة ، فإنه لم يتعرض لها . ووافقه ابن
إدريس ( 2 ) ، وزاد المثانة . وتبع الشيخ على ذلك جماعة ( 3 ) .
ومستند التحريم رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ،
والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء ، والمرارة " ( 4 ) . ورواية
إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال : " لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر
والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ،
والبيضتان ، والمشيمة وهو موضع الولد ، والطحال لأنه دم ، والغدد مع العروق ،
والنخاع الذي يكون في الصلب ، والمرارة . ، والحدقة ، والخرزة التي تكون في
الدماغ ، والدم " ( 5 ) .
وفي معناهما روايات ( 6 ) أخر ، وكلها ضعيفة السند . وتحريم ما ذكر
مجتمع من جملتها ، فلذلك لم يحكم المصنف بمضمونها ، لقصورها عن إفادة
التحريم ، فيرجع إلى الأدلة العامة . وقد علمنا منها تحريم ( 7 ) الدم والخبائث
هامش
( 1 ) النهاية : 585 .
( 2 ) السرائر 3 : 111 .
( 3 ) المهذب 2 : 441 ولم يذكر الدم والمثانة ، الجامع للشرائع : 389 ولم يذكر ذات الأشاجع ، قواعد الأحكام 2 : 157 ، الدروس الشرعية 3 : 14 .
( 4 ) الكافي 6 : 254 ح 3 ، التهذيب 9 : 74 ح 316 ، الوسائل 16 : 360 ب " 31 " ، من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 4 .
( 5 ) الكافي 6 : 254 ح 4 ، التهذيب 9 : 74 ح 317 ، الوسائل 16 : 360 الباب المتقدم ح 3 .
( 6 ) لاحظ الرسائل 16 : 359 ب " 31 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ، 8 ، 9 ، 11 ، 15 ، 19 .
( 7 ) المائدة : 3 ، الأعراف : 157 .