وتكره : الكلى ، وأذنا القلب ، والعروق .
ولو شوي الطحال مع اللحم ، ولم يكن مثقوبا ، لم يحرم اللحم .
وكذا لو كان اللحم فوقه ، أما لو كان مثقوبا ، وكان اللحم تحته ، حرم .
شرح
قوله : " وتكره الكلى . . . الخ " .
علل في بعض الأخبار ( 1 ) كراهة الكلى بأنها مجمع البول . وفي مرفوعة
أبي يحيى الواسطي أن عليا عليه السلام نهى القصابين عن بيع سبعة أشياء ، وعد
منها آذان الفؤاد ( 2 ) . وقد تقدم ( 3 ) النهي عن أكل العروق في جملة ما ذكر في خبر
إسماعيل بن مرار .
ولا وجه لافراد هذين من المذكورات سابقا ، لأنها مذكورة معها في
الأخبار ، فحمل النهي فيها على الكراهة دون غيرها لا وجه له . وضعف السند
يمنع تحريم الجميع عدا ما استثني .
قوله : " ولو شوي الطحال . . . الخ " .
هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب ، ذكره الشيخ ( 4 ) وغيره ( 5 ) . ومستنده
رواية عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الطحال يحل أكله ؟
قال : لا تأكله فهو دم " قلت : فإن كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو
الجوذاب يؤكل ما تحته ؟ قال : نعم ، يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال ،
هامش
( 1 ) انظر الكافي 6 : 254 ح 6 ، التهذيب 9 : 75 ح 318 ، الوسائل 16 : 360 ب " 31 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 5 .
( 2 ) الكافي 6 : 253 ح 2 ، التهذيب 9 : 74 ح 315 ، الوسائل 16 : 359 الباب المتقدم ح 2 .
( 3 ) في ص : 61 .
( 4 ) النهاية : 585 .
( 5 ) السرائر 3 : 112 ، الدروس الشرعية 3 : 15 .