تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
عشرة متفق عليها ، وحادي عشر مختلف فيه . وهي : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، بشرط الجز وغسل موضع الاتصال ، والعظم ، والظلف ، والسن ، والقرن ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب ، والإنفحة - بكسر الهمزة وفتح الفاء - وهي كرش الجدي قبل أن يأكل ، أو اللبن المنعقد ( 1 ) في كرشه ، على اختلاف تفسير أهل اللغة ( 2 ) له . فعلى الثاني هو مما لا تحله الحياة ، فيناسب ذكره مع الباقي . وعلى الأول هو مستثنى من الميتة . وعلى التقديرين فاللبن المذكور طاهر وإن جاور الميتة ، للنص عليه في أخبار كثيرة ، منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت ، قال : لا بأس به " . وفيها : " قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والبيض تخرج من الدجاجة ؟ فقال : كل هذا لا بأس به " ( 3 ) . والبيض فيها وإن كان مطلقا إلا أنه مقيد في غيرها ( 4 ) بما إذا اكتسى القشر الغليظ . والقول بأنه يعتبر في الحكم بطهارة الشعر وأخويه الجز للشيخ في النهاية ( 5 ) . والأصح ما اختاره المصنف والأكثر من عدم اشتراطه مع طهارة موضع الاتصال ، لكونه مما لا تحله الحياة وإن كان له نمو ومشابهة للحي ، وعملا ( 6 ) بعموم النص ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في " د ، ص " : المنفعل . ( 2 ) انظر الصحاح 1 : 413 ، لسان العرب 2 : 624 ، القاموس 1 : 253 . ( 3 ) الفقيه 3 : 216 ح 1006 ، التهذيب 9 : 76 ح 324 ، الاستبصار 4 : 89 ح 339 الوسائل 16 : 366 ب " 33 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 10 . ( 4 ) انظر الوسائل 16 : 365 ب " 33 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 6 . ( 5 ) النهاية : 585 . ( 6 ) في " و " : عملا . ( 7 ) انظر الوسائل 16 : 365 ب " 33 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 .