تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ونذكر هنا خمسة أنواع : الأول : الميتات ، وهي محرمة إجماعا .
نعم ، قد يحل منها ما لا تحله الحياة ، فلا يصدق عليه الموت . وهو : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش . وهل يعتبر فيها الجز ؟ الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة ، وإن استلت غسل منها موضع الاتصال . وقيل : لا يحل منها ما يقلع . والأول أشبه . والقرن ، والظلف ، والسن ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة .
شرح
قوله : " الميتات وهي محرمة . . . الخ " . لا خلاف في تحريم الميتة ، وهي المصدر بتحريمها في الآية الكريمة ( 1 ) . والمراد منها : الحيوان بعد خروج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا ، وأجزاؤه التي تحلها الحياة . وعلى هذا لا يفتقر إلى استثناء الجراد والسمك ، لأن ميتته بغير التذكية [ المعتبرة ] ( 2 ) محرمة . وإطلاق ( 3 ) النبي صلى الله عليه وآله عليهما الميتة باعتبار التذكية المشهورة ، وهي الذبح . ومن لا يعتبر فيهما تذكية من العامة ( 4 ) نظر إلى هذا الاطلاق . وأما أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة فهي طاهرة يحل استعمالها . وهي
هامش
( 1 ) المائدة : 3 . ( 2 ) من " م " فقط . ( 3 ) في قوله صلى الله عليه وآله في الحديث : ( أحلت لنا ميتتان ودمان : فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال ) راجع مسند أحمد 2 : 97 . سنن ابن ماجة 2 : 1101 ح 3314 ، سنن البيهقي 1 : 254 ، شرح السنة 11 : 244 . ( 4 ) الحاوي الكبير 15 : 59 ، المغني لابن قدامة 11 : 42 ، روضة الطالبين 2 : 508 .
مسالك الأفهام — صفحة 54 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية