تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وتحرم : الزنابير ، والذباب ، والبق .
وبيض ما يؤكل حلال . وكذا بيض ما يحرم حرام . ومع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه ، لا ما اتفق .
شرح
واكتفى الصدوق في المقنع ( 1 ) للبطة بثلاثة أيام ، ورواه عن القاسم بن محمد الجوهري ( 2 ) . واعتبر أبو الصلاح ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) في الدجاجة خمسة أيام ، وجعلا الثلاثة رواية . وحكى في المبسوط ( 5 ) فيها سبعة أيام ويوما إلى الليل . وحكاه الصدوق في المقنع ( 6 ) رواية . والمستند في الجميع واه ، وينبغي اعتبار أكثر الأمرين من هذه المقدرات وما به يزول الجلل والنتن ، ليخرج من حق الأدلة . ولولا اشتهار العمل بالتقدير في الجملة بين الأصحاب لما أمكن الرجوع إليه في شئ منها لما ذكرنا . قوله : " وتحرم الزنابير والذباب والبق " . لأنها من الخبائث المحرمة عموما بنص ( 7 ) القرآن . قوله : " وبيض ما يؤكل حلال . . . الخ " . هكذا ورد اعتبار البيض في عدة أخبار ، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل
هامش
( 1 ) لم نجد . فيه ، انظر المقنع : 141 والهامش ( 6 ) هناك ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 676 . ( 2 ) الفقيه 3 : 214 ح 992 ، الوسائل 16 : 357 ب " 28 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 6 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 277 . ( 4 ) غنية النزوع : 398 . ( 5 ) انظر المبسوط 6 : 282 ، ولكن حكى فيه القول الأول - وهو : سبعة أيام - فقط دون الثاني . وهو : يوم إلى الليل . ( 6 ) لم نجد . فيه ، انظر المقنع : 141 والهامش ( 6 ) هناك ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 676 . ( 7 ) الأعراف : 157 .