وتحرم : الزنابير ، والذباب ، والبق .
وبيض ما يؤكل حلال . وكذا بيض ما يحرم حرام . ومع الاشتباه
يؤكل ما اختلف طرفاه ، لا ما اتفق .
شرح
واكتفى الصدوق في المقنع ( 1 ) للبطة بثلاثة أيام ، ورواه عن القاسم بن محمد
الجوهري ( 2 ) . واعتبر أبو الصلاح ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) في الدجاجة خمسة أيام ، وجعلا
الثلاثة رواية . وحكى في المبسوط ( 5 ) فيها سبعة أيام ويوما إلى الليل . وحكاه
الصدوق في المقنع ( 6 ) رواية .
والمستند في الجميع واه ، وينبغي اعتبار أكثر الأمرين من هذه المقدرات
وما به يزول الجلل والنتن ، ليخرج من حق الأدلة . ولولا اشتهار العمل
بالتقدير في الجملة بين الأصحاب لما أمكن الرجوع إليه في شئ منها لما
ذكرنا .
قوله : " وتحرم الزنابير والذباب والبق " .
لأنها من الخبائث المحرمة عموما بنص ( 7 ) القرآن .
قوله : " وبيض ما يؤكل حلال . . . الخ " .
هكذا ورد اعتبار البيض في عدة أخبار ، منها صحيحة محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال : " إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل
هامش
( 1 ) لم نجد . فيه ، انظر المقنع : 141 والهامش ( 6 ) هناك ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 676 .
( 2 ) الفقيه 3 : 214 ح 992 ، الوسائل 16 : 357 ب " 28 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 6 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 277 .
( 4 ) غنية النزوع : 398 .
( 5 ) انظر المبسوط 6 : 282 ، ولكن حكى فيه القول الأول - وهو : سبعة أيام - فقط دون الثاني . وهو :
يوم إلى الليل .
( 6 ) لم نجد . فيه ، انظر المقنع : 141 والهامش ( 6 ) هناك ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 676 .
( 7 ) الأعراف : 157 .