ولو كان لها مالك أو بائع عرفه ، فإن عرفه فهو أحق به ، وإلا فهو
لواجده .
وكذا لو وجده في جوف دابة ولم يعرفه البائع . أما لو وجده في
جوف سمكة فهو لواجده .
شرح
قوله : " ولو كان لها مالك . . . الخ " .
ينبغي أن يراد بالبائع الجنس ليشمل القريب والبعيد ، لاشتراك الجميع في
المقتضي ، وهو ثبوت اليد حيث زالت اليد القريبة بنفي ملكه .
وحيث يعترف به المالك أو البائع يدفع إليه من غير بينة ولا وصف . ولو
تعدد المالك في الطبقة الواحدة واعترفوا به دفع إليهم وإن اعترف به بعضهم
خاصة ، فإن ذكر سببا يقتضي التشريك دفع إليه حصته خاصة ، وإلا فالجميع .
وفي معنى البائع من انتقلت عنه بغيره من أسباب الملك ، من هبة وصلح واصداق
وغيرها .
وإطلاق الحكم بكونه لواجده مع عدم اعتراف المالك والبائع به - الشامل
لما عليه أثر الاسلام وعدمه - تبعا ( 1 ) لاطلاق النص كما سبق ( 2 ) . ومن قيد تلك ( 3 )
بانتفاء أثر الاسلام قيد ( 4 ) هنا أيضا ، لاشتراكهما في المقتضي . فمعه يكون لقطة
يجب تعريفه مع كثرته وإلا تملكه ولا فرق في وجوب تعريف المالك والبائع
ابتداء بين القليل والكثير .
قوله : " وكذا لو وجده في جوف . . . الخ " .
بمعنى أن ما يوجد في جوف الدابة يجب تعريفه المالك أو البائع لها ومن
هامش
( 1 ) في " ذ ، و " : تبع .
( 2 ) في ص : 523 .
( 3 ) في " د ، و ، م " : ذلك .
( 4 ) في " و " : قيده .