تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
وكذا العصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال ، وأشباهه من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها .
ويكره أخذ اللقطة مطلقا ، خصوصا للفاسق ، ويتأكد فيه مع العسر .
شرح
وإطلاق النهي عن مسها يجوز أن يستند إلى ذلك ، إلا أن الأصحاب فهموا منه خلافه . قوله : " وكذا العصا والشظاظ . . . الخ " . الشظاظ - بالكسر - خشبة محددة الطرف تدخل في عروة الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير ، والجمع : أشظة . والوتد بكسر وسطه . والعقال - بكسر أوله - حبل يشد به قائمة البعير . ووجه الكراهة في هذه وأشباهها النهي ( 1 ) عنه المحمول على الكراهة جمعا ، فقد روي ( 2 ) لا بأس بلقطتها . قوله : " ويكره أخذ اللقطة مطلقا . . . الخ " . المروي ( 3 ) كراهة اللقطة مطلقا ، فتكون في الفاسق متأكدة . فعن علي عليه السلام : " إياكم واللقطة ، فإنها ضالة المؤمن ، وهي من حريق النار " ( 4 ) . وعن الصادق عليه السلام : " لا يأخذ الضالة إلا الضالون " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أي : النهي عن مطلق الالتقاط ، انظر الوسائل 17 : 347 ب " 1 " من أبواب اللقطة ، ولم نجد في خصوص هذ الأشياء نهيا خاصا . ( 2 ) الكافي 5 : 140 ح 15 ، الفقيه 3 : 188 ح 847 ، الوسائل 17 : 362 ب " 12 " من أبواب القطة ح 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل 17 : 347 ب " 1 " من أبواب اللقطة . ( 4 ) الفقيه 3 : 186 ح 839 ، الوسائل 17 : 349 ب " 1 " من أبواب اللقطة ح 8 . ( 5 ) التهذيب 6 : 396 ح 1193 ، الوسائل 17 : 348 الباب المتقدم ح 5 .