وكذا العصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال ، وأشباهه من الآلات
التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها .
ويكره أخذ اللقطة مطلقا ، خصوصا للفاسق ، ويتأكد فيه مع
العسر .
شرح
وإطلاق النهي عن مسها يجوز أن يستند إلى ذلك ، إلا أن الأصحاب فهموا منه
خلافه .
قوله : " وكذا العصا والشظاظ . . . الخ " .
الشظاظ - بالكسر - خشبة محددة الطرف تدخل في عروة الجوالقين لتجمع
بينهما عند حملهما على البعير ، والجمع : أشظة . والوتد بكسر وسطه . والعقال
- بكسر أوله - حبل يشد به قائمة البعير .
ووجه الكراهة في هذه وأشباهها النهي ( 1 ) عنه المحمول على الكراهة
جمعا ، فقد روي ( 2 ) لا بأس بلقطتها .
قوله : " ويكره أخذ اللقطة مطلقا . . . الخ " .
المروي ( 3 ) كراهة اللقطة مطلقا ، فتكون في الفاسق متأكدة . فعن علي عليه
السلام : " إياكم واللقطة ، فإنها ضالة المؤمن ، وهي من حريق النار " ( 4 ) . وعن
الصادق عليه السلام : " لا يأخذ الضالة إلا الضالون " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أي : النهي عن مطلق الالتقاط ، انظر الوسائل 17 : 347 ب " 1 " من أبواب اللقطة ، ولم
نجد في خصوص هذ الأشياء نهيا خاصا .
( 2 ) الكافي 5 : 140 ح 15 ، الفقيه 3 : 188 ح 847 ، الوسائل 17 : 362 ب " 12 " من أبواب
القطة ح 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل 17 : 347 ب " 1 " من أبواب اللقطة .
( 4 ) الفقيه 3 : 186 ح 839 ، الوسائل 17 : 349 ب " 1 " من أبواب اللقطة ح 8 .
( 5 ) التهذيب 6 : 396 ح 1193 ، الوسائل 17 : 348 الباب المتقدم ح 5 .