شرح
[ الواحد ] ( 1 ) في كتاب واحد ، فالمصنف - رحمه الله - اختار جواز لقطة ما دون
الدرهم منها وتملكه كغيره ، وكراهة لقطة ما زاد منها عن الدرهم إذا أخذه بنية
التعريف . وفي كتاب الحج ( 2 ) من هذا الكتاب حرم لقطته قليلها وكثيرها ، وأوجب
تعريفها سنة ثم يتخير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة .
وكذلك اختلف فيها كلام العلامة ، ففي القواعد ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) حرم قليلها
وكثيرها ، ولم يجوز تملك القليل وفي التحرير ( 5 ) جوز تملك القليل ، وتردد في
تحريم لقطة الكثير ، واقتصر على نقل الخلاف . وفي التذكرة ( 6 ) قرب تحريم تملك
القليل ، وحكم بكراهتها مطلقا أيضا .
وكذلك اختلف كلام الشيخ رحمه الله ، ففي النهاية ( 7 ) حرمها مطلقا ، ولم
يجوز تملك القليل . وفي الخلاف ( 8 ) كرهها مطلقا كالمصنف .
وكذلك اختلف كلام الشهيد - رحمه الله - في الدروس ( 9 ) ، ففي كتاب الحج
حرمها مطلقا ، وأوجب تعريفها سنة ، ثم أوجب الصدقة بها مع الضمان . وفي
هامش
( 1 ) من " و " .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 318 المسألة الرابعة .
( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 197 .
( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 339 .
( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 126 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 251 و 256 ، ولكنه حرم تملكها مطلقا .
( 7 ) النهاية : 284 و 320 .
( 8 ) راجع الخلاف 3 : 579 مسألة ( 3 ) ، فقد حكم بكراهة أخذ اللقطة مطلقا ، ولكن في ص :
585 مسألة ( 12 ) جوز في أخذ لقطة الحرم من دون كراهة .
( 9 ) الدروس الشرعية 1 : 472 .