تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
شرح
[ الواحد ] ( 1 ) في كتاب واحد ، فالمصنف - رحمه الله - اختار جواز لقطة ما دون الدرهم منها وتملكه كغيره ، وكراهة لقطة ما زاد منها عن الدرهم إذا أخذه بنية التعريف . وفي كتاب الحج ( 2 ) من هذا الكتاب حرم لقطته قليلها وكثيرها ، وأوجب تعريفها سنة ثم يتخير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة . وكذلك اختلف فيها كلام العلامة ، ففي القواعد ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) حرم قليلها وكثيرها ، ولم يجوز تملك القليل وفي التحرير ( 5 ) جوز تملك القليل ، وتردد في تحريم لقطة الكثير ، واقتصر على نقل الخلاف . وفي التذكرة ( 6 ) قرب تحريم تملك القليل ، وحكم بكراهتها مطلقا أيضا . وكذلك اختلف كلام الشيخ رحمه الله ، ففي النهاية ( 7 ) حرمها مطلقا ، ولم يجوز تملك القليل . وفي الخلاف ( 8 ) كرهها مطلقا كالمصنف . وكذلك اختلف كلام الشهيد - رحمه الله - في الدروس ( 9 ) ، ففي كتاب الحج حرمها مطلقا ، وأوجب تعريفها سنة ، ثم أوجب الصدقة بها مع الضمان . وفي
هامش
( 1 ) من " و " . ( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 318 المسألة الرابعة . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 197 . ( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 339 . ( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 126 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 251 و 256 ، ولكنه حرم تملكها مطلقا . ( 7 ) النهاية : 284 و 320 . ( 8 ) راجع الخلاف 3 : 579 مسألة ( 3 ) ، فقد حكم بكراهة أخذ اللقطة مطلقا ، ولكن في ص : 585 مسألة ( 12 ) جوز في أخذ لقطة الحرم من دون كراهة . ( 9 ) الدروس الشرعية 1 : 472 .