ولا بأس بالحمام كله ، كالقماري والدباسي والورشان .
وكذا لا بأس بالحجل ، والدراج ، والقبج ، والقطا ، والطيهوج ،
والدجاج ، والكروان ، والكركي ، والصعو .
شرح
قوله : " ولا بأس بالحمام . . . الخ " .
قد تقدم في الحج ( 1 ) أن الحمام جنس يقع على كل ذات طوق من الطيور ،
أو ما عب أي : شرب الماء بلا مص ، فيدخل فيه القمري وهو الأزرق ، والدبسي
وهو الأحمر ، والورشان وهو الأبيض ، والسمام والفواخت وغيرها . ولا خلاف
في حلها بين أهل الاسلام .
قوله : " وكذا لا بأس بالحجل . . . الخ " .
هذه المعدودات مع اشتمالها على الصفات الموجبة للحل فيما تقدم ( 2 ) - من
الدفيف وغيره - ورد بحلها نصوص ( 3 ) ، فلهذا خصها بالذكر .
والدراج بضم الدال . والقبج بسكون الباء ، قال في الصحاح : " هو
الحجل ، فارسي معرب " ( 4 ) . فكأنه نوع منه . والطيهوج من طيور الماء ،
له ساق طويل . والدجاج بفتح أوله أفصح من كسره وضمه . والكروان
بالتحريك المفتوح . والكركي بضم الكاف . والصعو بفتح الصاد وسكون العين
المهملتين .
هامش
( 1 ) في ج 2 : 429 .
( 2 ) في ص : 40 .
( 3 ) لاحظ الوسائل 17 : 33 ب " 18 " من أبواب الأطعمة المباحة .
( 4 ) الصحاح 1 : 337 .