تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول ، من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف ، أو حصول أحد الأمور الثلاثة : القانصة أو الحوصلة أو الصيصية . فيؤكل مع هذه العلامات وإن كان يأكل السمك .
شرح
قوله : ( ويعتبر في طير . . . الخ " . قد تقدم ( 1 ) في إطلاق النصوص باعتبار الطير بما ذكر ما يشمل طير الماء وغيره . ويدل عليه بخصومة رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كل من طير الماء ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال : وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك " ( 2 ) . وفي موثقة سماعة عن الرضا عليه السلام : " كل من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان " ( 3 ) . وفي صحيحة نجية بن الحارث قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل ؟ قال : لا بأس به كله " ( 4 ) . والمراد بطير الماء نحو البط والإوز والكركي واللقلق والطيهوج وغيرها . قال بعض ( 5 ) العلماء : هو أكثر من مائتي نوع ، ولا نجد لأكثرها اسما
هامش
( 1 ) في ص : 40 - 42 . ( 2 ) الكافي 6 : 248 ح 4 ، التهذيب 9 : 17 ح 66 ، الوسائل 16 : 345 - 346 ب " 18 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 4 . ( 3 ) تقدم ذكر مصادره . في ص : 42 هامش ( 1 ) . ( 4 ) الفقيه 3 : 206 ح 939 وفيه : عن محمد بن الحارث ، التهذيب 9 : 17 ح 68 ، الوسائل 16 : 351 ب ( 22 ) من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 . ( 5 ) حياة الحيوان 1 : 668 - 669 .