ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول ، من غلبة
الدفيف أو مساواته للصفيف ، أو حصول أحد الأمور الثلاثة : القانصة
أو الحوصلة أو الصيصية . فيؤكل مع هذه العلامات وإن كان يأكل
السمك .
شرح
قوله : ( ويعتبر في طير . . . الخ " .
قد تقدم ( 1 ) في إطلاق النصوص باعتبار الطير بما ذكر ما يشمل طير
الماء وغيره . ويدل عليه بخصومة رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " كل من طير الماء ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال :
وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك " ( 2 ) . وفي موثقة سماعة عن الرضا عليه
السلام : " كل من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة
كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان " ( 3 ) . وفي صحيحة نجية بن الحارث قال :
" سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل ؟ قال : لا
بأس به كله " ( 4 ) .
والمراد بطير الماء نحو البط والإوز والكركي واللقلق والطيهوج
وغيرها . قال بعض ( 5 ) العلماء : هو أكثر من مائتي نوع ، ولا نجد لأكثرها اسما
هامش
( 1 ) في ص : 40 - 42 .
( 2 ) الكافي 6 : 248 ح 4 ، التهذيب 9 : 17 ح 66 ، الوسائل 16 : 345 - 346 ب " 18 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 4 .
( 3 ) تقدم ذكر مصادره . في ص : 42 هامش ( 1 ) .
( 4 ) الفقيه 3 : 206 ح 939 وفيه : عن محمد بن الحارث ، التهذيب 9 : 17 ح 68 ، الوسائل 16 : 351
ب ( 22 ) من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 .
( 5 ) حياة الحيوان 1 : 668 - 669 .